إن
طاعة الزوجة لزوجهامجلبة للهناءة والرخاء ، وأما النشوز فيولد الشحناء
والبغضاء ويوجب النفور ويفسدالعواطف وينشيء القسوة ويلحق بالمرأة البلاء ،
وإن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجهاإزداد الحب والولاء وتوارث ذلك الأبناء
فساد جو السعادة وانقشع جو الشحناء ، وقدجاء في الأثر ( جهاد المرأة حسن
التبعل ) أي أن أفضل عمل للمرأة وينزلها منزلةالجهاد طاعتها لزوجها وحسن
تزينها له فيصدق بها قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضلالنساء (التي تطيع
زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر) ، ورغم ما تعرضت له الدياناتالسماوية الأخرى
من تحريف إلاّ أن المادة 414 من الأحكام العبرية جاءت لتؤكد علىوجوب طاعة
الزوجة لزوجها معتبره أن الطاعة حق تام للزوج على الزوجة وليس لهامخالفته
بل الإذعان له فقة بالطاعة الزوجية ودعوى الطاعةللوقوف على أسباب هذه
الظاهرة ونقصد بذلك : رفض المرأة الطاعة في البيت الشرعي ممايجعلها ناشزاً
إن ثبت صحة دعوى المدعي سعياً منا لوضع الحد من إنتشار هذه الظاهرهوتقليصها
لما لها الأثر السلبي الكبير على المجتمع والحياة الأسرية من خلال عدد
منالملاحظات والتعقيبات التي نرى فيها علاجاً لما نراه خللاً وسبباً من
أسباب هذهالظاهرة .
لقد إعتمدنا في بحثنا هذا على عدة
مصادرٍ فقهيه وقانونيه تشرحقضية الطاعة وتتناولها من عدة زوايا ، وقد ركزنا
في جل بحثنا على القرارات القضائيةوالإستئنافيه وقانون الأحوال الشخصية في
تحديد الموقف وبناء الرأي حول كل مسألهوكلنا أمل في أن نكون قد وفقنا في
توضيح الصورة واستكمال حلقات البحث الذي نحنبصدده .
توطئه
العقد
لغة : هو الربط والشد والتوثيق والاحكام والقوةوالجمع بين شيئين ، فقال
عقدت الحبل أي شددته وقوته وجمعت بين طرفيه ، وهذا هوالمعنى الحسي للربط ،
أما المعنى المعنوي له فهو القائم بين متعاقدين في شيءكالتعاقد على البيع
أو العهد فيكون هنا معنى الربط : الإلزام والإرتباط فيما يتمالتعاقد عليه
ويدخل في معنى العقد الزام الشخص نفسه في شيء بعقده اليمين على فعل أوقول
أمر من الأمور مستقبلاً .
العقد فقهاً : هو الربط بين كلامين صادرين
منشخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي وهو انشاء الالتزام الشرعي
المطلوب لهذينالشخصين أو لأحدهما ، وهذا المعنى يتفق مع مفهوم القانونين
للعقد حيث يعتبرونه بأنهتوافق ارادتين على احداث أثر قانوني من انشاء
الالتزام أو نقله او تعديله أو انهائه، كالبيع والحواله وتأجيل الدين
والابراء من الدين أو فسخ الاجاره او البيع ، ويمكنان تتحقق ارادة العاقدين
بصريح العبارة
أو الاشارة أو الفعل
العقد فيمجله
الأحكام العدلية : التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به وهو عبارة عن
ارتباطالايجاب والقبول ، والانعقاد تعلق كل من الايجاب والقبول بالآخر على
وجه مشروع يظهرأثره في متعلقهما .
العلاقة بين العقد والاتفاق : يرى الفقهاء أن :-
الاتفاق :- هو أعم من العقد إذ أن الاتفاق هو توافق ارادتين أو اكثر على انشاء التزام اونقله او تعديله او انهائه .
أما
العقد :- فهو توافق ارادتين على انشاء التزامأو على نقله ، وعليه فان كل
عقد يعتبر اتفاقاً اما الاتفاق لا يعتبر عقداً إلاّ اذاكان منشئاً لإلتزام
أو ناقلاً له .
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أفوابالعقود " "
سورة المائدة " (1) . وقال تعالى : " واوفوا بالعهد ان العهد كانمسئولا " "
سورة الاسراء " (34) .
وفي الحديث ( المسلمون عند شروطهم إلاّشرطآ أحل حراماً أو حرم حلالاً ) .
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى نساءالصحابة رضي الله عنهم ( أذات بعل
؟ قالت نعم ، قال " كيف أنت له ؟ قالت لا آلوه ( أي لا أقصر في طاعته )
إلا ما عجزت عنه ، قال فانظري أين أنت منه فانه هو جنتكونارك ) رواه
الترمذي بسند صحيح .
قال رسول الله ( خيركم خيركم لأهله وانا خيركملأهلي ) رواه الترمذي وإبن ماجه
1- مفهوم عقد الزواج وما ينشأ عنه من حقوقوواجبات :-
إن
عقد الزواج كغيره من العقود فيه حقوق وواجبات متبادله عملاً بمبدأالتوازن
والتكافؤ وتساوي الأطراف ، إلاّ أن عقد الزواج عقد يبنى على التابيد اساساً
. ولكون عقد الزواج قائم اساساً لينظم علاقه الزوجين على اصول وقواعد فان
الإسلامنظم حقوق كل من الزوجين والحقوق المشتركه بينهما كما يلي :-
اولاً :- حقوقالزوجة :-
(1) الحقوق المالية :-
أ)
المهر :- ويعتبر حقاً خاصاً للمراةبالقرآن والسنة وعليه فلا يجوز ان يعقد
زواج بلا مهر لأن القرآن الكريم صريح بنصه " وآتوا النساء صدقاتهن نحله " "
سورة النساء " (4) .
ب) النفقة :- وهي حقثابت في القرآن والسنة ،
ففي " سورة البقرة " (233) " وعلى المولود له رزقهنوكسوتهن بالمعروف " وفي
الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل ما حقالمراة على الزوج
قال ( تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا إكتسيت ولا تضرب الوجه ولاتقبح ولا
تهجر إلاّ في البيت ) رواه احمد وأبو داوود وابن ماجه .
(2) الحقوق غيرالمالية :-
1-
حق المعاشرة والعشرة : قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف " " سورةالنساء "
(19) وقال إبن عباس ( إني لأحب ان اتزين للمراة كما احب ان تتزين لي ) .
وهذا يعني ان على الزوج أن يحسن معاملته لزوجته فيكون طلق الوجه بشوشاً فلا
يؤذيهاولا يقسو عليها . بل يتمثل قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف " " سورةالبقرة " (238) ومن حسن المعاشرة كذلك بذل ما يجب من حقها
من غير مطل " َمن أوأذى " لقوله صلى الله عليه وسلم ( َمطل الغني ظلم ) .
2-
إعفاف الزوجة اوالإستمتاع :- فالنكاح مشروع لمصلحة الزوجين دفعاً للضرر
عنهما ولهذا فالجماع واجبعلى الرجل للمراة إذا إنتفى العذر على ان يكون في
القبل لا الدبر .
3- العزل :- والعزل جائز على إجماع المذاهب ولكنه يحرم عن المراة الحرة إلاّ باذنها .
(3)
العدل بين النسوة في المبيت والنفقة :- فعلى الزوج ان يجعل لكل واحدة
يوماً وليلةسواء اكان صحيحاً أم مريضاً وسواءً أكانت المرأة صحيحة او مريضة
أم حائضاً ام نفساء، كما أن عليه القرعة عنه السفر فلا يسافر مع واحدة
إلاّ بقرعة . ولكن للزوجةالجديدة عند الجمهور سبع ليال إذا كانت بكراً
وثلاث ليال إذا كانت ثيباً .
ثانياً :- حقوق الزوج :-
(1)
طاعة الزوجة لزوجها " وهو موضوع بحثنا " وتكون الطاعة في الإستمتاع والخروج
من المنزل فلا تعصيه إن طلبها إلى الفراش ولوكانت في التنور أو على ظهر
دابه ما لم يشغلها ذلك عن الفرائض إذ لا طاعة لمخلوق فيمعصية الخالق ، ومن
الطاعة القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها ، ونعني بالقرار فيالبيت
تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد.
ومن هنا فليس للزوجة
الخروجمن المنزل ولو إلى الحج إلاّ بإذن زوجها ، ولكن يكره منعها من عيادة
أبيها إذا ثقلفيه المرض وحضور مواراته إذا مات ، ومن الطاعة كذلك التزام
الستر الشرعي حال الخروجمن البيت فلا تظهر شيئاً من جسدها غير الوجه
والكفين ، ومن الطاعة كذلك عدم جوازصومها تطوعاً وزوجها شاهد إلاّ باذنه ،
ومن الطاعة كذلك ألا تأذن لأحد في بيته إلاّباذنه كما ورد في الحديث .
(2)
الأمانه :- ويدخل في مفهومها أن تكون الزوجةحافظة على غيبة زوجها في نفسها
وبيته وماله وولده لقوله صلى الله عليه وسلم ( كلكمراع وكلكم مسؤول عن
رعيته والأمير راع والرجل راع على اهل بيته والمراة راعية علىبيت زوجها
وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .
(3) المعاشرة بالمعروف :-
كما ان للزوجة حق على زوجها بالمعاشرة بالمعروف ، فكذلك للزوج حق على
زوجته في انتعاشره بالمعروف فلا تؤذيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تؤذي
إمراة زوجها فيالدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله
فانما هو عندك دخيليوشك ان يفارقك إلينا ) رواه الترمذي .
(4) حق
التأديب :- للزوج حق تاديب زوجتهعند عصيانا بالهجر والضرب غير المبرح
وولاية التأديب للزوج لا تكون إلاّ إذا كانتالزوجة ناشزاً إما بالفعل
كالأعراض والعبوس والتثاقل وأما بالقول كأن تجيبه بكلامخشن . والتأديب يكون
على مراحل :-
أولاً :- الوعظ والإرشاد :- وذلك بالكلاموالنصيحة دون هجر ولا ضرب .
قال تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن " " سورة النساء " (34) .
ثانياً :- الهجر في الفراش والأعراض ، قال تعالى : " واهجروهن في المضاجع " " سورة النساء " (34) ، والهجر يكون بلا ضرب .
ثالثاً
:- الضرب غير المبرح إن أصرت على النشوز ، قال تعالى : " واهجروهن في
المضاجعواضربوهن " " سورة النساء " (34) ، على ان لا يطال الضرب الوجه
والبطن وأماكنالجمال ومواضع الضعف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد
احدكم فوق عشرة أشواط إلاّفي حد من حدود الله ) متفق عليه ، ولكون مشروعية
الضرب مشروطه بالسلامة فان الضربإن أفضى إلى تلف أوجب الضمان عند الشافعية .
رابعاً
:- طلب إرسال الحكمين :- تأتي هذه الخطوة إذا لم تجد المراحل السابقة
وفيها يرفع الأمر للقاضي لتوجيه حكمينإلى الزوجين حكماً من اهله وحكماً من
اهلها للإصلاح ، قال تعالى : " وإن خفتم شقاقبينهما فابعثوا حكماً من اهله
وحكماً من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما " " سورة النساء " (35)
، ويشترط في الحكمين أن يكونا :- أ) حرين ب) مسلمين ج) عدلين د) ذكرين هـ)
مكلفين شرعاً و) فقيهين بالجمع والتفريق ز) غير قريبين عصباًللخصمين .
(5)
الإغتسال من الحيض والنفاس والجنابه :- فالزوج له الحق في إجبارالزوجة ولو
كانت ذمية على الغسل من الحيض والنفاس لأنه يمنع الإستمتاع الذي هو حقله
وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة لأن الصلاة واجبه عليها وأضاف الشافعية
حلقالعانه وأضاف الحنابلة غسل النجاسة .
(6) السفر بالزوجة :- فللزوج بعد أن يدفعالمهر المعجل ان يسافر بزوجته إذا كان مأموناً عليها .
الحقوق
المشتركة :- إن اغلب الحقوق السابقة وخاصة حق الإستمتاع وما يتبعه هي حقوق
مشتركه بين الزوجينلكن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله تعالى
" وللرجال عليهن درجة " .
وقد قال الرسول حول ذلك في الحديث ( ألا
واستوصوا بالنساء خيراً فانما هن عوانعندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
إلاّ ان يأتين بفاحشة بينه فان فعلن فاهجروهنفي المضاجع واضربوهن ضرباً غير
مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن علىنسائكم حقاً ولنسائكم عليكم
حقا فحقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنفي بيوتكم لمن تكرهون
ألا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواهابن ماجه
والترمذي .
الطاعة
الطاعة لغةً : إن مادة طاع ، أطاع ، تعني
حسب ماورد في قاموس الوسيط : اللين والإنقياد وإمكان العلاج ، يقال طاع أي :
" لانوإنقاد وأمكن علاجه " ، وطاع النبات أمكن رعيه ، وطاع الشجر " أمكن
جمع ثمره " ،وطاع الرجل للرجل " أتاه طائعاً سهلا " ، وأما أطاع الثمر "
يعني حان قطعه وأمكنجنيه " ، أما طوعَ وطوعت تعني " زين وزينت " ، ومعنى "
طوعت له نفسه : زينتوسهلت له نفسه " ، وتطاوع للأمر أي تكلف مزاولته حتى
يستطيع ، وتطوع أي " تكلفالطاعة " أو وقام بالعبادة طائعاً مختاراً ، أما
إستطاع الشيء فتعني " أطاقه وقدرعليه " ، والطاعة تعني " الإنقياد
والموافقة " ، والطواعية تعني " الطاعة " ويقال للرجل طيعاً " إذا كان
طائعاً " ، وعن الرجل طيع اللسان " إذا كان فصيحاللسان " ، والمطاوع تعني "
المطيع والموافق " ، والمطواع تعني " من يسرع إلىالطاعة " .
الطاعة
إصطلاحاً :- هي حق للزوج رتبه الشرع على الزوجة ومدلوله أنتلتزم الزوجة
بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌللشرع
ومغضبه للرب ، ويقال للزوجةِ مطيعه وطائعه ومطواعه لزوجها متى كانت
مدركةًلواجباتها الزوجية .
طاعة الزوجة لزوجها ليست إنتقاصاً لإنسانيتها
لقدنظم
الإسلام الحياة الزوجية على أسس سليمة وقوية ومعقوله فيها كل مقومات
بناءالمجتمع السوي السليم الذي تحفه السعادة والإطمئنان والود . وإذا كان
الإسلام قدحدد للزوجين حقوقاً وواجبات فان ذلك إنطلاقاً نحو توضيح اللغة
التي تجمع بينالأزواج بشكل يكون فيه طرف عارفاً بحقوقه وواجباته حتى لا
تصبح الحياة فوضى لا صراطلها وتعم العلاقة الزوجية والحياة الأسرية
التشنجات وكل عناصر الخلاف والمنازعة ،ومن هنا فان الإسلام وهو يلزم الزوجة
بطاعة زوجها بما ليس فيه معصية لله وشرعه لاينتقص من النظر إلى الزوجة او
المراة بشكل عام على أنها إنسان له حقوقه وكرامته كمافعلت الشرائع والأقوام
الأخرى غير الإسلامية ، فعند الإغريق مثلاً : يقول أرسطو انالمرأة كائن
ناقص ضعيف الإرادة وليس في وسعها الرقي إلى مراتب الإستقلال . وكانتالمراة
عندهم مخلوقاً نجساً لا ينفع لغير دوام النسل ، وأن المرأة الولود تؤخذ
منزوجها عارية " لتلد للوطن أولاداً من رجل آخر .
وأما عند اليهود :- فإنللأب حق بيع إبنته وهي قاصر وليس لها حق في الميراث إلاّ إذا كانت وحيده .
وأماالصينيون :- فيحتقرون المراة حتى في أمثالهم الشعبية حيث يقولون ( أنصت لزوجتك ولاتصدقها ) .
وأما الإيطاليون :- فيقولون ( أن المهماز للفرس الجواد والفرس الجموحوالعصا للمراة الصالحة والمراة الطالحه ) .
وأما الإسبان :- فيقولون ( إحذرالمراة الفاسدة ولا تركن إلى المراة الفاضله ) .
وأما الروس :- فيقولون ( إنك لاتجد في كل عشر نسوه غير روح واحده ) .
وأما الهنود :- فانهم يعتبرون أن ( الموتوالمرض والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة ) .
وأما
الرومان :- فيعتبرون أن ( المراة متاع مملوك للرجل وسلعه رخيصه وحتى حياة
المرأة مملوكه لأبيهاولزوجها ثم لبيتها ، وان المرأة ليست إلاّ شيطاناً
نجساً . وفي قرار لمجمع روماخلصوا إلى أن المرأة كائن لا نفس له ويجب ألآ
تأكل اللحم ولا تضحك ولا تتكلممعتبرين أن كلامها أداه للإغراء ويحرم على
المرأة التملك لأكثر من نصف أوقيه منالذهب ويحرم عليها لبس الثوب الملون ) .
وأما الفرنسيون :- فيقول لوفي أن المرأةشر لا بد منه تنساق إليها النفوس وبلاء لا مهرب منه ومرض عضال ) .
واما فيالجاهلية عند العرب :- فإن صور ظلم المراة وهضم حقوقها واحتقارها كثيره ومن الأمثلةعلى ذلك :-
1- الوأد :-
قال
تعالى " واذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداًوهو كظيم يتوارى من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاّساء ما يحكمون "
"
سورة النحل (58/59) . وقال تعالى أيضاً " وإذا المؤودةسئلت باي ذنب قتلت "
" سورة التكوير " (8/9) ، إنه كان من العرب من يقتل ولدهخشية الإملاق أي
الفقر ، ومنهم من يقتله سفهاً بغير حجة .
2- الزواج في الجاهليةكان على انواع :-
أ) نكاح الناس : يخطب الرجل إلى الرجل إبنته فيصدقها مهرها ثمينكحها لطالبها .
ب) الإستبضاع : كان يقول لإمراته إذا طهرت من طمثها إذهبي إلىفلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها حتى يتبين الحمل .
ج)
نكاح الرهط :- يجتمع بعضالرجال ( دون العشرة ) فيدخلون على المرأة كلهم
ليصيبوها فاذا حملت ووضعت ومر عليهاليال أرسلت إليهم جميعاً وقالت لهم قد
عرفتم ما كان من امركم وقد ولدت فهو إبنك يافلان .
د) البغاء :- يجتمع ناس كثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها ،فاذا حملت ووضعت جمعوا لها والحق ولدها بمن شاءت .
هـ) الشغار :- كان يقول الرجلزوجني ابنتك وازوجك إبنتي أو أختك وأختي ، ولا يكون بينهما مهر .
و)
المتعة :- كانت المتعة في أول الإسلام حيث كان الرجل يقدم البلدة لس فيها
معرفة فيتزوج المرأةبقدر ما يرى انه مقيم ، وفي الحديث ( يا أيها الناس إني
كنت اذنت لكم في الإستمتاعمن النساء وان الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ،
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) رواه
احمد ومسلم .
ز) نكاح المقت :- وهو انيتزوج الولد إمرأة أبيه ، قال تعالى : " انه كان فاحشة ومقتا "
" سورةالنساء " (22) ، وان عمرو بن امية تزوج إمراة ابيه بعد موته وولدت له مسافراً وأبامعيط .
ح) البدل :- وهو ان يتبادل زوجان زوجتيهما بدون طلاق وعقد جديد وهي عمليةسفاح بالتراضي .
ط)
نكاح المخادنه :- وهي إرتباط إمرأة برجل سرا ومعاشرتهامعاشرة الأزواج بدون
عقد ، قال تعالى : " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " سورة النساء
(25) ، وكذلك قال تعالى : " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " " سورة
المائدة " (5) .
ي) نكاح الإرث :- كان اهل الزوج إذا مات يتملكون
زوجتهفلهم ان يتزوجوها ولا يحق لها ولا لأهلها الممانعه ولهم ان يزوجوها
ويقبضوا مهرهاوإن شاءوا عضلوها او إعتقوها بفدية .
إضافة إلى هذه الفوضى في الزواج فان هناكصوراً أخرى لإمتهان المراة في الجاهلية . مثل :-
1-
حرمانها من الميراث 2- حرمانها من المهر 3- اكل مال اليتامى والجور عليهن
4- تعدد الزوجات بلا حدود 5- التهاون بالطلاق 6- الإيلاءأي إمتناع الزوج عن
معاشرة الزوجة سنة وسنتين 7- الفصل : إذ تكون المراة لا مطلقه ولا مسرحه
ولا متزوجه فيذرها زوجها معلقه محرومه منالزواج من غيره .
هكذا كانت
المراة إلاّ أن الإسلام جاء بتعاليمه العظيمة يدعوإلى حسن عشرة الزوجة
والنظر إليها بعين الحب والعطف والمسامحة والإعراض عن الهفواتوكما قال
الرسول صلى الله عليه وسلم ( إستوصوا بالنساء خيراً ) وقال الغزالي (
ليسحسن الخلق عند الرجل أن يكف أذاه عن زوجته بل ان يحتمل الأذى منها
فيحلـم على طيشهاوغضبها . تآسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان
يمازح زوجاته حتى انه كانيسابق عائشه في العدو فسبقته يوماً فقال لها هذه
بتلك ) . والرسول صلى الله عليهوسلم وهو يدعو إلى حسن المعاشرة ينبه إلى ان
( المرأة كالضلع ان أقمتها كسرتها وانإستمتعت بها إستمتعت بها وفيها عوج )
البخاري ومسلم .
علة الداء ومصل الدواء
" في نشوز الزوجة ونشوز الزوج "
إن
ظاهرة النشوز عادة ينظر إليها علىانها مرض يصيب الزوجة وحدها وبسبب النشوز
وعدم الطاعة تنشا الخلافات الزوجية التيتنتهي في كثير من حالاتها إلى
إحتكام للقضاء حيث يلجأ الزوج الى المحكمة طالباًزوجته إلى بيت الطاعة
بقرار صادر عن المحكمة ، ولكن نقول وبقول صراحه أن هذاالمنظور لمفهوم
النشوز قاصر إذ أن الرجل قد يكون ناشزاً قبل زوجته وعليه تعود كلاسباب فشل
الحياة الزوجية وهنا تكون الزوجة ضحيه ، ولكن على كل حال فان النشوزكظاهره
سائده في مجتمعنا الذي اصبح يعاني من تراكمات سلبية كثيره كان لها
أثرهاالواضح في زعزعة أركان الحياة الزوجية لا بد وان ننظر إليها من زاوية
السعي إلىعلاجها ، وبداية نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد للنشوز
عند الزوجة طبعاًعلاجاً فقال ( فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع . فقال ابن
عباس ( الهجرهو ان لايجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يكلمها
مع ذلك ولا يحدثها ) وقالقتادة : الهجر عدم الجماع واذا كان الرسول صلى
الله عليه وسلم امر بالهجر فان اللهقبل ذلك أمر بالوعظ فقال عز من قائل (
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فيالمضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا
تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ) سورةالنساء (34) فالوعظ يكون
بالتذكير بالله وعظيم حق الزوج عليها .
وفي السنةالنبوية الكثير من الأحاديث التي تذكر بالله فحري بالزوج أن يسمعها لزوجته نذكرمنها :-
1-
(إذا دعا الرجل إمراته إلى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها
لعنتهاالملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي
والبيهقي .
2- ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو إمرأته فتأبى عليه إلاّ كان الذي في السماء ساخطاًعليها حتى يرضى عنها ) رواه البخاري ومسلم .
3- ( إذا باتت المرأة هاجره فراشزوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح ) رواه مسلم والبخاري والنسائي .
4-
( ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجل أم قوماً وهم له كارهون
وإمراه باتت وزوجهاعليها ساخط واخوان منصرمان ) رواه ابن ماجه وابن حيان عن
ابن عباس عن الرسول صلىالله عليه وسلم .
5- ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق " هارب " منمواليه وإمرأه عصت زوجها حتى ترجع ) رواه الطبراني والحاكم .
6- ( ايما إمرأهماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ) رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم عن أم سلمه عنالرسول صلى الله عليه وسلم .
7-
( إذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجهاوأطاعت زوجها قيل لها
أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه أحمد والطبراني عنعبد الرحمن بن
عوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
8- عن عائشة رضي الله عنهاقالت :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أي الناس أعظم حقاً على المرأة ،
قالزوجها قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل قال أمه ) رواه البزار
والحاكم .
9- التذكير بآيات الله وبأن الزوجة خلقت لتكون سكناً للزوج والسكن لا يكون إلاّ متىسادت المعاشرة والمودة والرحمة .
وبعد
التذكير والوعظ يكون الهجر بالمضاجعلا في بيت أهل الزوجة كما هو سائد هذه
الأيام والهدف من الهجران حتى تريها أنك معتوفر الدواعي باستقرارك معها على
فراش واحد تستطيع بقوة إرادتك أن تتغلب على غريزتكمع قربك منها وعلى فراش
واحد وخاصة متى علمنا ان الهجر لا يعني هجر الفراش والحجرةدائماً وإنما هجر
الزوجة وهي في مضجعها وانت معها على فراش واحد وذلك بان توليهاظهرك ولا
تكلمها ولاتحدثها والغاية من هذا الإجراء :-
أولاً :- بيان موقف الزوجبالنسبة لداعي الغريزة .
ثانياً
:- تهيئة المجال لفض النزاع إذ أن وجود الرجلبجانب المراة معرضاً يكون
حافزاً للزوجة إلى أن تساله عن أسباب نفوره فيجيبها ومنثم يبدآن في تعرف
الدوافع وتصفية الحساب فلا يغمض لهما جفن حتىيحل الوئام محلالخصام .
واما
الضرب فهو وسيله للتاديب ولكنها مقيده بان لا تكون وسيلهإنتقام حيث حذر
الرسول بان لا يكون الضرب مبرحاً ولا يقع على مناطق الجمال أو الضعففيشوه
ويكسر ، وكما فسره ابن عباس بان يكون الضرب بالسواك او نحوه كاليد
والقصبةالصغيرة ، لأن المرأة إنسان له كرامته وكما قال الرسول صلى الله
عليه وسلم ( لايجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم ) رواه
البخاري . ومن هنا فالضربمباح عند الضرورة وبعد إستنفاذ كل السبل التي سبقت
للإصلاح كالهجر والتذكير لأنالزوجة هنا تكون من النوع الذي لا يستقيم إلاّ
بالضرب . وهذا النوع غالباً مايستفحل فيه الخلاف وعدم الوفاق بين الزوجين
ويصبح الزوج لا يملك من وسائل الإصلاحإلاّ اللجوء إلى التحكيم بتكليف حكم
من أهله وحكم من أهلها ممن توفرت فيه شروطالإنصاف وعدم التحيز والروية وعدم
الإندفاع والحرص على رأب الصدع وإصلاح الفسادوالقدرة على الفهم والإدراك
السليم لقوله تعالى ( وإذا خفتم شقاق بينهما فابعثواحكماً من أهله وحكماً
من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كانعليماً خبيرآ )
سورة النساء آيه (35 ).
إن كل المساعي التي ذكرت للإصلاح
بينالزوجين ما هي إلاّ تأكيداً على أن العلاقة الزوجية هي رابطة من نوع
مختلف فلا يكونالقضاء على هذه العلاقة لمجرد هبوب رياح الكراهية او الجفاء ،
ومن هنا فان علىالزوجين ان يفهما أن الزواج ليس مجرد وسيلة لإرضاء او
إشباع شهوة او غريزة جسديةوليست علاقة آنية تنتهي بانتهاء السبب بل أن
الزواج علاقة إنسانية دائمه تجمع بينالغرائز الجسدية والنوازع النفسية رأس
مالها الحب والوفاء والإيثار والرعاية والثقةوهدفها السكون النفسي والجنسي
وتقاسم المسؤولية الحياتية وشعارها التعاون . وهذهكلها امور تدعو الأزواج
الذين عصفت بعلاقتهم الزوجية رياح الكراهية والجفاء إلىتحكيم العقل وعدم
الإستسلام والرضوخ لحبائل الشيطان إدراكاً منهم بان الزواج ليسصفقة تجارية
يبتاع الزوج شيئاً من الجمال بشيء من المال .
" الجهل فيالأحكام يشعل نار الخصام "
إن
المتابع للخلافات الزوجية والتي قد تصلاحياناً إلى الطلاق أو الإحتكام إلى
القضاء يجدها خلافات كان الجهل في الحكم الشرعيفي كثير من المسائل سبباً
رئيساً فيها . فالزوج يفهم ان تكون العصمة بيده أنه يملكسلاحاً فتاكاً به
ينكل بالمرأة ويظلمها ويهدر حقوقها ونسي انه مسؤول عن زوجتهبالرعاية والكفل
والترحم والزوجة بالقدر الذي تجهل فيه حدودها واحكام الشرع في كثيرمن
القضايا في علاقتها مع زوجها بالقدر الذي تكون فيه سبباً في إذكاء نار
الخلافواشعال نار التنافر وعلى سبيل المثال فإن عدم إدراك الزوجة لواجبها
في التزينلزوجها فقط وكذلك عدم إدراك الزوج لواجبه في التزين لزوجهته فقط
يوقع في كثير منالأحيان في شراك الكراهية والبغض . من هنا فقد علمنا الرسول
صلى الله عليه وسلم انتتزين المرأة لزوجها حتى لا تتشبه بالرجل في الخشونه
والشدة هو من الأصول الشرعيةوذلك دون إسراف وهذا ما يفسر تحريم الوشم
والتنمص والوصل والتفلج والوشر والقشروالأصباغ ودهان الأظافر وقد لعن الله (
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجاتللحسن المغيرات خلق الله تعالى
) وفي الحديث الشريف لعن رسول الله صلى الله عليهوسلم الواشره التي تحدد
اسنانها وتسوي اطرافها ولعن المقشورة التي تدهن وجههابالمساحيق وقد لعن
المتفلجه اي من تحدث فواصل بين الأسنان . وأن الإسلام حدد الزينةالمعقولة
بنظافة الجسم والملابس والتطيب ودهان الشعر بالزيوت النقية وارتداء
زاهرالثياب كالحرير والتحلي بالمجوهرات .
نشوز الزوجة يحطم جدار المحبة بينالزوجين
إن
دوام العلاقة الزوجية مرهون بمدى قدرة الزوجين على تقليص نقاط
الخلافوتضييق أسبابه وهذا كله امر يتوقف على مدى إدراك وفهم كل من الزوجين
للحقوقوالواجبات والحدود الضامنه لسلامة الحياة الزوجية ولكن إذا ما عجز
الزوجان معاً اولم يتفهم هذه الحقوق أي منهما تكون بذور الشقاق والخلاف قد
غزت عشهما الزوجي وتعتبرالزوجة الخارجة عن طاعة زوجها ناشزاً بمعنى انها
أصبحت متمرده على واجباتها كزوجةومخالفه للنصوص الشرعية الداعية إلى طاعة
الزوج باعتبارها حقاً أكبر من حق طاعةالوالدين مصداقاً لقوله صلى الله عليه
وسلم ( حق الزوج على زوجته لو كانت له قرحهفلحستها ما أدت حقه ) رواه أبو
سعيد الخدري . وقوله عليه الصلاة والسلام ( لو كنتآمراً أحداً أن يسجد لأحد
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده لا تؤديالمرأة حق ربها عز
وجل حتى تؤدي حق زوجها كله حتى إن لو سألها نفسها وهي على قتباعطته او قال
لم تمنع ) .
والنشوز يعني حسب نص ماده 92 (ق أ ش) التي تترك
بيتالزوجيه بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من دخول بيتها قبل طلبها النقله
إلى بيت آخر .
إن لنشوز الزوجة وجوهاً كثيره نذكر منها :-
(1)
خروج الزوجة من بيت زوجهابغير إذنه من غير حاجه ماسه ، إلاّ أن خروج
الزوجة من بيت زوجها في غيبته لزيارةأقارب او جيران لعيادتهم او لتعزيتهم
لا يعتبر نشوزاً عرفاً ما لم ينهها عن ذلك .
(2) عدم تمكينها الزوج من وطئها .
(3) عمل الزوجه من غير إذن زوجها .
(4) تقصير الزوجة في واجباتها نحو اولادها وزوجها .
(5) عدم طاعة الزوج فيمطالبه الزوجية بالقيام بالواجبات الدينية كالصلاة .
(6) رفض الزوجة تنفيذ قرارالمحكمة بطاعة الزوج .
إن
النشوز وإن لم ينته بالطلاق فإنه يضع على صفحاتالعلاقة الزوجية نقاطاً
سوداء لها كبير الأثر في زعزعة الحياة الزوجية واستقرارهابعكس الطاعة نجدها
تطفي على الحياة الزوجية كل حيوية وعلى المشاعر كل تجديد ودفيء ،والزوجة
السعيدة هي التي فجر الحب الإنساني في أعماقها ينبوعاً أزلياً فأضاء
نفسهاوأشرق على عالمها نوراً وجمالاً ورقة وانوثه وحناناً وربيعاً دائماً
وحباً وطاعهوحفظاً لحدود الله ، وأما الزوجة التعيسة فهي التي تتخلى عن
الأنوثه وتظن ان الطلاقوالتحرر والتبرج هو اقصر الطرق إلى قلب الرجل بينما
هذه الحرية تشوه صورتها وتزلزلمكانتها عنده فلا تفوز بقلبه ولا تحظى
بإعجابه . وهذا يقودنا إلى التأكيد على أنحفاظ الزوجة على زوجها له أسباب
نذكر منها :-
1- طاعة الله فيما أمر .
2- الإقلاع عن المعاصي .
3- طاعة الزوج والتقرب إليه والتلطف معه .
4- نظافةالمنزل والجسم .
5- تربية الأطفال تربية إسلامية .
6- عبادة الله والتقربإليه بخدمة زوجها وطاعته .
7- إستقبال الزوج بابتسامه وتهيئة الجو المناسبالمريح له .
8- إشعار الزوج بالحب والإحترام .
9- مراعاة أقارب الزوجواحترامهم وتقديرهم وخاصة والديه وأخوانه .
10- حسن الخلق مع الزوج لأن الأخلاقهي الجمال الحقيقي .
الوصية الجامعة
لقد
أوصت امامه بنتالحارث التغلبيه إبنتها وهي تزفها إلى زوجها الحارث بن عمرو
ملك كنده فقالت ( أيبنية لو إستغنت إمرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى
الناس عن ذلك ولكن للرجالخلقنا كما خلقوا لنا . بنيه إنك قد فارقت الحمى
الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجتإلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه .
أصبح بملكه لك مليكاً فكوني له أمه يكن لكعبداً وشيكاً . واحفظي عني خلالآ
عشره يكن ذكراً وذخراً . أما الأولى والثانيهفالصحبة بالقناعه والمعاشره
بحسن السمع والطاعه ، فإن في القناعه راحة القلب وفيحسن المعاشرة مرضاة
الرب وأما الثالثه والرابعه فالمعاهده لموضع عينه والتفقد لموضعآنفه فلا
تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلاّ طيب ريح واعلمي يا بنيه
انالكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود والخامسة والسادسة التعاهد
لوقتطعامه والتفقد لحين منامه فإن حرارة الجوع ملهبه وتنغيص حاله مكر به
وأما السابعهوالثامنه فالإحتفاظ ببيته وماله والرعاية للحشم والعيال من حسن
التدبير ، وأماالتاسعة والعاشرة فلا تفشين له سراً ولا تعصين له أمراً
فإنك إن أفشيت سره لم تأمنيغدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره واتقي مع ذلك قلة
الفرح إذا كان ترحاً والإكتئاب إذاكان فرحاً فإن الأول من التقصير
والثانية من التكدير وأشد ما تكونين له إعظاماً أشدما يكون لك إكراماً وأشد
ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك موافقة ، واعلمي يابنيه أنك لا
تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيماأحببت أو
كرهت .
أي بنيه لا تغفلي عن نظافة بدنك فإن نظافته تضيء وجهك وتحبب
فيكزوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل ، فالمرأة التفله
تمجها الطباعوتنبو عنها العيوب والسماع . وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحه
مستبشره فإن المودة جسمروحه بشاشة الوجه .
ماذا قال الشعر في المراة الصالحة
ان
الزوجة الصالحةهي السعادة وهي التي تعين زوجها على طاعة الله وتمنحه السكن
النفسي والراحة التامة، وان دين الزوجة وتقواها هما مقياس الصلاح ، وصدق
الشاعر حيث قال:
ودودولـــــود حــــــره عــــــربية مخــــدره مـــــع حسنها تكرم البعلا
وبـــاذلةنظيفـــــة ولطيفـــــة مـن أظـــــرف إنســـــان وأحسنهم شكلا
شكور صبورحلـــوة وفصيحــــة ومتقنـــــة تتقــــن القــــــول والفعلا
مطاوعــه للبعــليقضي أديـبــــة موافقــــــة قـــــولاً وفعـــلاً فما أعلا
مداريـــــة للأهلإن عتــبت وان احبــــت فـــلا حقــد لديهـــا ولا غلا
رقيقــة قلب مـــــعســلامة دينها فلست ترى شبها لها في النساء أصلا
تنقل في الأشـــغل من ذا لذاوذا وتفعــل حتى الكنس والطبــخ والغسلا
مربيــه حنانـــة ذات رحمة وكليتيـــــــــــم واحــد عندهــــا فضــــــلا
عديمـــة لفظ والتفات إذا مشـــتصموت فلا قطعــــاً تـــــرد ولا وصلا
يعز على من بطرق الباب لفظهاجوابــــــاً فـــــلا عقـــداً تــراه ولا حلا
يطيـــل وقوفاً لا يجــابمحــرم عليهــــــا كــــلام الأجنــــبي وإن قـــلا
وحافظــــة للغيبصالحــه أتت لحــــــق إذا كانت مناقبهـــــا تتـــــــــلا
وقانتــة صوامــــةومدلــــــــــة بعقـــــل وتدبيــــر تــــراه العــــدا بخـلا
" الطاعة الزوجية ليست مطلقة "
إن
الإسلام جاء مخالفاً لما ذهبت إليهاليهودية والمسيحية في حدود المسؤولية
وتحمل نتائج الفعال ولم يحصر هذه المسؤوليةبالمراة دون الرجل كما يفعل
اليهود الذين يعتبرون المراة شيطان الرجل وهي مسؤولة عنخطيئته في عصيان امر
ربه ومذهبهم هذا باطل بصريح الآية الكريمة التي تحمل مسؤوليةعصيان الرب
لآدم وليس لحواء قال تعالى: ( وعصى آدم ربه فغوى ثم إجتباه ربه فتابعليه
وهدى ) سورة طه الآية (121-122) . فالمسؤولية في الإسلام فردية وليس
فيهاتوارث قال تعالى:(كل نفس بما كسبت رهينة) سورة المدثر آية (38) كما
ذهبت المسيحيةالتي تعتبر ان المرأة سبب الإثم ومصدر الخطيئة والشر ويجب
قهرها إلى أقصى الحدود ،فيما نجد الإسلام وهويتحدث عن المرأة ينزلها منزلة
ومكانة مرموقه في المجتمع ، وقدجاءت اول قاعدة في الإسلام تقرر أن النساء
شقائق الرجال وقرر الإسلام أن المرأة اهلللمسؤولية الكاملة وأنها صاحبة رأي
ومسؤولية مستقلة عن الرجل . ومن هنا فإن حدودطاعة المرأة في الإسلام
لزوجها ليست مطلقة لأن ذلك يتنافى مع كرامة وإنسانية واهليةالمراة ، اما
عند اليهود فقد ورد في المادة 413 من كتاب الاحكام العبرية أن سلطةالزوج
على الزوجة في أمر التربية والدين مطلقة لا حدود لها والمادة 414 تنص على
انهمتى خرجت الزوجة من بيت اهلها ودخلت بيت زوجها وجب عليها طاعته
والإمتثال لأوامرهمهما كانت شأنها شأن الجارية لسيدها والمادة 418 تعتبر
انه ليس للزوجة مفارقة زوجهالأي سبب كان حتى لو اصيب بعجز او صار مقعداً ،
والمرأة حسب المادة 313 لا ترث زوجهابأي حال من الأحوال ، أما هو فإن
المادة 419 تعتبر جميع مال الزوجة هو ملك لزوجهاوليس لها سوى ما فرض لها من
مهر تطالب به بعد موته وأنه حسب المادة 426 يعتبرالوريث الوحيد لزوجته إذا
ماتت ولم تعقب ذرية من الأولاد . وعند المسيحية فقد وردفي إنجيل كونثوس
11/3/9 أن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة خلقت من اجلالرجل وأنه
ليس للمرأة أن تتكلم بل تخضع للرجل كما للرب ونظرتهم هذه تجاه المرأةقادتهم
إلى حرمانها من كافة حقوقها وحتى من إنسانيتها حيث كتب أسقف فرنسي أن
كلالنساء بلا إستثناء مومسات ، وقال الراهب البونديكتي برناردي موريسكس أنه
لا توجدأية إمرأة طيبه على وجه الأرض وتمادى الرهبان في إحتقارهم للمرأة
فاعتبروها ألداعداء الرجل وأنها المدخل الذي يحبه الشيطان .
وعليه
فموضوع الطاعة لا يقوم فيالإسلام على قاعده سلطويه بل ان الطاعة مطلب
إنساني وشرعي لإستقامة وتنظيم الحياةالزوجية والأسرية ولكنها في نفس الوقت
محكومة بأصول وحدود وقواعد تلقى لدى المرأةوهي تعمل بها قبولاً في نفس
الوقت الذي يشعر فيه الزوج أنه مسؤول وحدود مسؤوليتهتنظمها الأصول الشرعية
في وجوب التقوى والعدالة والشعور الإنساني وإلاً فإن ظلمالزوج لزوجته
وممارسته لحقه بتعسف وفرعنه لا يرتب له حقاً على الزوجه بطاعتة " إذلا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق " والله نهى عن الظلم وتوعد صاحبه . ومن هنا
فإنالزوج المسلم لا يحق له ان يفسر النصوص الشرعية من آية أو حديث فيه
تشديد وتوصيهبطاعة الزوجة لزوجها على انها إنتقاص لإنسانية المرأة وكرامتها
أو مدخل لإظهارسلطته وتجبره وقسوته وعليه أن يتذكر دوماً قوله صلى الله
عليه وسلم ( من رزقه اللهإمرأة صالحه فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في
الشطر الثاني ) رواه الحاكموصححه . وقوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع
وخير متاعها المرأة الصالحة) كما انعليه العمل بالقاعدة التي تقول أن
الزوج المسلم إن أحب زوجته أبرها وإن كرهها ماظلمها .
كما أن الزوجة
ملزمة بطاعة زوجها شرعاً وقانوناً متى أدى الزوج لهاحقوقها ، ومن مستحقات
هذه الطاعة عيشها معه في البيت الزوجي الذي أستوفيت فيهالشروط الواجبة في
البيت الشرعي وطاعته في غير معصية لله وقيامها بواجبها نحوأولاده في
التربية والرعاية .
متى تبدأ طاعة الزوجة لزوجها
إن
نصالمادتين 36 و 37 من قانون الأحوال الشخصية يشير إلى أن مسألة وجوب طاعة
الزوجةلزوجها مرهون بقضيتين رئيسيتين هما تهيئة المسكن الشرعي وقبض المعجل
. فمتى هيأالزوج المسكن المحتوى على اللوازم الشرعية وقام بتسليم الزوجة
لمهرها المعجل وجبتعلى الزوجة طاعتها لزوجها والإقامة معه في مسكنه الشرعي
والإنتقال معه إلى أية جههأرادها الزوج . وهنا يجب ان نشير إلى ان دفع
الزوجة لدعوى الطاعة التي اقامها زوجهابحجة ان المسكن الذي يطلبها للطاعة
فيه تم إختياره من قبله هو دونما إستشاره لها لايعتبر لأن نص المادة 37 من
قانون الأحوال الشخصية واضح حيث يعتبر أن حق إختيارالمسكن هو حق خالص للزوج
وليس للزوجة وأما بخصوص دفع الزوجة لدعوى الطاعة بحجة عدمدفع الزوج لمهرها
المعجل فإن المحكمة في هذه الحالة تفصل في هذا النزاع بما يقتضيهالوجه
الشرعي فإذا قام الزوج بدفع المقدار المطلوب حالاً رد دفع الزوجة وسارت
بحقهادعوى الطاعة حسب الأصول .
" ما هي مواصفات البيت الزوجي الشرعي "
لقد
نصت المادة 37 على وجوب تهيئة الزوج للبت الزوجي واشترطت ان يكونمشتملاً
على اللوازم الشرعية دون أن تحدد طبيعة هذه اللوازم تاركةً ذلك
للإجتهادوعليه فقد كانت هذه القضية مثار التساؤلات ومدخلاً للزوجة في
الإدعاء بعدم شرعيةالمسكن ، ومن هنا فإن دفع الزوجات اللواتي أقيمت ضدهن
دعوى طاعة يستند في الغالبعلى عدم شرعية المسكن وهذا ما دفعنا إلى مراجعة
القرارات القضائية في كتاب أصولالمحاكمات الشرعية ) حول هذه
القضية وتقسيم هذا الموضوع إلى قسمين :-
أولاً :- الدفوع التي تعتبر مقبولةً شرعاً حول المسكن وتنفي عنه شرعيتةوترتب دعوى الطاعة نذكر منها :-
1- عدم شرعية المسكن لعدم صلاح جيرانه شرط معتبروفق المادة 281 من كتاب أصول المحاكمات الشرعية وحسب القرار القضائي رقم 72 .
2- عدم شرعية المسكن لأن الزوج هيأه لمضارة الزوجة وانه غير مأمون عليها يعتبر دفعاًمقبولاً حسب القرار رقم 90 .
3- عدم شرعية المسكن لإنشغاله بمتاع الغير واعتراضالزوجة على ذلك يعتبر دفعاً مقبولاً حسب القرار رقم 5703 .
4-
عدم شرعية المسكنلعدم وجود مطبخ يعتبر دفعاً مقبولاً ما لم يكن ثمة عرف
معتبر شرعاً فيحقق ما يقتضيهالعرف حسب المادة 280 من كتاب النفقات وكذلك
الأمر بالنسبة لبيت الخلاء حسب القرار 5703 .
5- عدم شرعية المسكن
لعدم إحتوائه على اللوازم الضرورية للزوجة كالمشطوطشت الغسيل والصندوق أو
ما يقوم مقامه لحفظ الملابس يعتبر مقبولاً حسب القرار 8341/8988 .
6- عدم شرعية المسكن لوجود الضره فيه وانه لا يوجد بيت آخر للضرهحسب القرار8961
7-
عدم شرعية المسكن كون الزوجة غير آمنه فيه على نفسها ومالهاإذا خرجت منه
لقضاء بعض حوائجها الشرعية كخلوة من النافذه وشبابيك الحماية خاصة إذاكان
البيت منعزلاً يعتبر مقبولاً حسب القرار 7831 .
8- عدم شرعية المسكن لعدموجود جيران حوله لإنعدام المؤنس يعتبر دفعاً مقبولاً حسب القرار 9723 .
9- عدمشرعية المسكن لوجود إبن الزوج المميز المولود له من زوجه أخرى يعتبر مقبولاً حسبالقرار رقم 9155 .
10- عدم شرعية المسكن لوجود بنتين مميزتين مولودتين للزوج منزوجة ثانية يعتبر مقبولاً عملاً بالمادة 282 من كتاب النفقات .
11-
عدم شرعيةالمسكن كون بئر الماء في ارض الجيران والزوج ليس مستعداً لإحضار
الماء لزوجته وانبيت الخلاء الواقع خارج البيت بلا سقف يعتبر مقبولاً حسب
القرار رقم 21650 .
ثانياً : - " الدفوع التي لا تعتبر مقبوله شرعاً حول المسكن ولا تنفي عنهشرعيته "
بداية
نقول ان المسكن الشرعي يكون عادة متفقاً وحال الزوج وعليه فإنالبيت يعتبر
شرعاً وان دعوى الطاعة تبقى سارية بحق الزوجة حسب الأصول في حالاتكثيرة
نذكر منها :-
1- كون المسكن مستاجر لا ينفي مشروعية السكن حسب القرار 5703 .
2- كون الطابون للمسكن مشترك لا ينفي مشروعيته حسب القرار 5703 .
3- عدمكسوة الزوجة لا ينفي مشروعية المسكن حسب القرار 7054 .
4- عدم وجود مفتاح لصندوقالملابس لا ينفي شرعية السكن حسب القرار 8337 .
5- كون منافع المسكن مشتركه لاينفي شرعية المسكن متى كان الزوج من الطبقة الفقيرة حسب القرار 9535 .
6-
عدموجود الماء لا ينفي شرعية المسكن بل يلزم الزوج بإحضار الماء لزوجته
حسب القرار 9125 و 9202 . وحسب نص المادة 287 من كتاب النفقات التي تنص على
أن عدم وجود بئرالماء او الصهريج داخل المسكن لا يمنع شرعيته وأن على
الزوج إحضار االماء .
7- سكن شقيق الزوج وأفراد اسرته في غرفة
ملاصقه لغرفة الزوج ولو يكن بينهما ساتر أوحاجز لا يؤثر على شرعية المسكن
متى كان الزوج والشقيق من طبقة الفقراء حسب القراررقم 19265 .
دعوى الطاعة وصلاحية النظر فيها
إن
المحكمة المختصةبالنظر في دعوى الطاعة هي محكمة محل المدعى عليها وبالتالي
فهي ليست مشمولهبالإستثناء الوارد في المادة ضمن دعاوى النكاح لأن المقصود
فيها معرفة ماذا كانالزواج نفسه موضع نزاع . قرار 8621 ، ودعوى الطاعة إذا
صدر فيها حكم واستؤنف الحكمفلا يجوز إقامة دعوى جديدة قبل إكتساب الحكم
الأول الصورة القطعية لدى محكمة أخرىلأنه من المحتمل أن تفسخ محكمة
الإستئناف هذا الحكم فيكون لدى المحكمتين حكم واحدوهذا مخالف للفقرة
السابعة من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية وهذاما ورد في
القرار 8311 .
ومن ناحية أخرى فإن دعوى الطاعة لا يبت فيها قبل
أنيفصل في دعوى النزاع والشقاق بصورة حاسمه وقاطعه لأن المعيار في لزوم
الطاعة نشوزالزوجة وقضية الشقاق والنزاع مسأله قد لا تنتهي لصالح الزوج
وبالتالي لا يكون هناكنشوز أصلاً وبالتالي لا تستوجب الطاعة وهذا ما فسره
القرار 8530 .
إن غالب دعاوىالطاعة تكون مربوطة بالمسكن إذ أن
الزوجة تدعي بعدم الشرعية فيما الزوج يدفع إدعاءزوجته بادعاء شرعية المسكن
وهنا ينشأ إجراء الكشف على المسكن فإذا كان خبراء الكشفمنتخبين من قبل
الطرفين فإن قرارهم يكون ملزماً لهما وهذا ما ورد في القرار 5703 . كما أن
كل كشف جرى على المسكن موضوع الدعوى قبل إقامة الدعوى لا يعتمد وهذا ما
صرحبه القرار 89 .
وإذا لم ينتخب المتداعين خبراء للكشف على المسكن
تقوم المحكمةبتعيين خبراء من قبلها وهنا يجب التنويه الى أن مجرد إخبار
الخبراء لا يعني حكماًبل أن وظيفة مناب الكشف ليست الحكم بشرعية أو عدم
شرعية المسكن بل أن وظيفته تنحصرفي مراقبة وتوثيق الواقع والقاضي هو المخول
بعد الموازنه لقرار الخبراء بإصدار قرارالشرعية من عدمها وهذا ما اوضحه
القرار 9723 ، وعلى سبيل المثال قد يحكم الخبراءبشرعية المسكن لمجرد الكشف
على موجودات المسكن رغم عدم وجود جيران له فهنا فإنإخبارهم بشرعية او عدم
شرعية المسكن ليس له إعتبار طالما هناك نص صريح ينفي الشرعيةعن المسكن الذي
ليس له جيران وقد إستقر الأمر حول عدد الخبراء أن لا يقلوا عن ثلاثةإذ لا
يجوز الإعتماد على خبيرين إثنين في الحكم بالطاعة كما قرر القرار 9755
منناحية اخرى لا عبرة للحكم بالطاعه او عدم الحكم كون المسكن الذي جرى
الكشف عليه هوملك للزوج او عاريه او مأجور لأن ذلك لا يشكل دفعاً لشرعية
المسكن لأن العبرة فيتوفر المسكن المستوفي للوازمه الشرعيه والمتوفرة فيه
الشروط النافية عنه صفة عدمالشرعية وحول مسألة إشتراط الجيران الصالحين
للمسكن فإن الحكم الشرعي غير العرف إذاستقر الحكم الشرعي على إشتراط
الجيران الصالحين ويكفي لتحقق الصلاح الشيوع كما ذهبإلى ذلك العلامة إبن
عابدين في رسالة نشر العرف في بناء الأحكام على العرف وكذلكيكفي على عدم
الصلاح الشيوع فهذا ما يفهم من القرار 9212 .
واما من ناحية
طبيعةإجراء الكشف في حال غياب الزوجة فإن المحكمة تنتخب خبراء من قبلها ولا
يعتبر إتفاقالزوج مع والد الزوجة غير المفوض من قبلها في الخصومة نافذاً
وهذا ما ورد في القرار 9280 .
إن قرار المحكمة في تقرير الكشف يبنى
عليه الحكم بالطاعة أو رد الدعوىوفي حال رد الدعوى لعدم شرعية المسكن الذي
جرى الكشف عليه لا يصار إلى إجراء الكشفعلى مسكن آخر . ولكن يحق للمدعي
إقامة دعوى طاعه جديدة ويبقى في مجال الكشف التطرقإلى قضية قد تتكرر
أحياناً لدى الأزواج الموسرين وهي تهيئة مسكنين للزوجة ، وهلإجراء الكشف
على احدهما يجعل المسكن الثاني يأخذ ذات الحكم في المسكن الأول الذيجرى
الكشف عليه .
في هذه المسألة إذا تبين أن للزوج مسكنين فإن المحكمة
تجريالكشف على أحدهما أو على المسكن الذي أراده المدعي للكشف عليه ، وفي
حال بيانشرعيته يتم تحديده من قبل المحكمة والحكم على الزوجة بالطاعة فيه
لا في غيره . وعلىإفتراض ان الزوج حدد في دعواه أحد مساكنه لإجراء الكشف
عليه ثم جرى الكشف على مسكنآخر غير الذي حدده ، فإن الحكم بشرعيته من قبل
الخبراء لا يوجب الحكم بالطاعة علىالزوجة لأن في ذلك تعارض وتناقض في
الدعوى أصلاً وهذا ما ذهبت إليه محكمة
طاعة الزوجة لزوجهامجلبة للهناءة والرخاء ، وأما النشوز فيولد الشحناء
والبغضاء ويوجب النفور ويفسدالعواطف وينشيء القسوة ويلحق بالمرأة البلاء ،
وإن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجهاإزداد الحب والولاء وتوارث ذلك الأبناء
فساد جو السعادة وانقشع جو الشحناء ، وقدجاء في الأثر ( جهاد المرأة حسن
التبعل ) أي أن أفضل عمل للمرأة وينزلها منزلةالجهاد طاعتها لزوجها وحسن
تزينها له فيصدق بها قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضلالنساء (التي تطيع
زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر) ، ورغم ما تعرضت له الدياناتالسماوية الأخرى
من تحريف إلاّ أن المادة 414 من الأحكام العبرية جاءت لتؤكد علىوجوب طاعة
الزوجة لزوجها معتبره أن الطاعة حق تام للزوج على الزوجة وليس لهامخالفته
بل الإذعان له فقة بالطاعة الزوجية ودعوى الطاعةللوقوف على أسباب هذه
الظاهرة ونقصد بذلك : رفض المرأة الطاعة في البيت الشرعي ممايجعلها ناشزاً
إن ثبت صحة دعوى المدعي سعياً منا لوضع الحد من إنتشار هذه الظاهرهوتقليصها
لما لها الأثر السلبي الكبير على المجتمع والحياة الأسرية من خلال عدد
منالملاحظات والتعقيبات التي نرى فيها علاجاً لما نراه خللاً وسبباً من
أسباب هذهالظاهرة .
لقد إعتمدنا في بحثنا هذا على عدة
مصادرٍ فقهيه وقانونيه تشرحقضية الطاعة وتتناولها من عدة زوايا ، وقد ركزنا
في جل بحثنا على القرارات القضائيةوالإستئنافيه وقانون الأحوال الشخصية في
تحديد الموقف وبناء الرأي حول كل مسألهوكلنا أمل في أن نكون قد وفقنا في
توضيح الصورة واستكمال حلقات البحث الذي نحنبصدده .
توطئه
العقد
لغة : هو الربط والشد والتوثيق والاحكام والقوةوالجمع بين شيئين ، فقال
عقدت الحبل أي شددته وقوته وجمعت بين طرفيه ، وهذا هوالمعنى الحسي للربط ،
أما المعنى المعنوي له فهو القائم بين متعاقدين في شيءكالتعاقد على البيع
أو العهد فيكون هنا معنى الربط : الإلزام والإرتباط فيما يتمالتعاقد عليه
ويدخل في معنى العقد الزام الشخص نفسه في شيء بعقده اليمين على فعل أوقول
أمر من الأمور مستقبلاً .
العقد فقهاً : هو الربط بين كلامين صادرين
منشخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي وهو انشاء الالتزام الشرعي
المطلوب لهذينالشخصين أو لأحدهما ، وهذا المعنى يتفق مع مفهوم القانونين
للعقد حيث يعتبرونه بأنهتوافق ارادتين على احداث أثر قانوني من انشاء
الالتزام أو نقله او تعديله أو انهائه، كالبيع والحواله وتأجيل الدين
والابراء من الدين أو فسخ الاجاره او البيع ، ويمكنان تتحقق ارادة العاقدين
بصريح العبارة
أو الاشارة أو الفعل
العقد فيمجله
الأحكام العدلية : التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به وهو عبارة عن
ارتباطالايجاب والقبول ، والانعقاد تعلق كل من الايجاب والقبول بالآخر على
وجه مشروع يظهرأثره في متعلقهما .
العلاقة بين العقد والاتفاق : يرى الفقهاء أن :-
الاتفاق :- هو أعم من العقد إذ أن الاتفاق هو توافق ارادتين أو اكثر على انشاء التزام اونقله او تعديله او انهائه .
أما
العقد :- فهو توافق ارادتين على انشاء التزامأو على نقله ، وعليه فان كل
عقد يعتبر اتفاقاً اما الاتفاق لا يعتبر عقداً إلاّ اذاكان منشئاً لإلتزام
أو ناقلاً له .
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أفوابالعقود " "
سورة المائدة " (1) . وقال تعالى : " واوفوا بالعهد ان العهد كانمسئولا " "
سورة الاسراء " (34) .
وفي الحديث ( المسلمون عند شروطهم إلاّشرطآ أحل حراماً أو حرم حلالاً ) .
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى نساءالصحابة رضي الله عنهم ( أذات بعل
؟ قالت نعم ، قال " كيف أنت له ؟ قالت لا آلوه ( أي لا أقصر في طاعته )
إلا ما عجزت عنه ، قال فانظري أين أنت منه فانه هو جنتكونارك ) رواه
الترمذي بسند صحيح .
قال رسول الله ( خيركم خيركم لأهله وانا خيركملأهلي ) رواه الترمذي وإبن ماجه
1- مفهوم عقد الزواج وما ينشأ عنه من حقوقوواجبات :-
إن
عقد الزواج كغيره من العقود فيه حقوق وواجبات متبادله عملاً بمبدأالتوازن
والتكافؤ وتساوي الأطراف ، إلاّ أن عقد الزواج عقد يبنى على التابيد اساساً
. ولكون عقد الزواج قائم اساساً لينظم علاقه الزوجين على اصول وقواعد فان
الإسلامنظم حقوق كل من الزوجين والحقوق المشتركه بينهما كما يلي :-
اولاً :- حقوقالزوجة :-
(1) الحقوق المالية :-
أ)
المهر :- ويعتبر حقاً خاصاً للمراةبالقرآن والسنة وعليه فلا يجوز ان يعقد
زواج بلا مهر لأن القرآن الكريم صريح بنصه " وآتوا النساء صدقاتهن نحله " "
سورة النساء " (4) .
ب) النفقة :- وهي حقثابت في القرآن والسنة ،
ففي " سورة البقرة " (233) " وعلى المولود له رزقهنوكسوتهن بالمعروف " وفي
الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل ما حقالمراة على الزوج
قال ( تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا إكتسيت ولا تضرب الوجه ولاتقبح ولا
تهجر إلاّ في البيت ) رواه احمد وأبو داوود وابن ماجه .
(2) الحقوق غيرالمالية :-
1-
حق المعاشرة والعشرة : قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف " " سورةالنساء "
(19) وقال إبن عباس ( إني لأحب ان اتزين للمراة كما احب ان تتزين لي ) .
وهذا يعني ان على الزوج أن يحسن معاملته لزوجته فيكون طلق الوجه بشوشاً فلا
يؤذيهاولا يقسو عليها . بل يتمثل قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف " " سورةالبقرة " (238) ومن حسن المعاشرة كذلك بذل ما يجب من حقها
من غير مطل " َمن أوأذى " لقوله صلى الله عليه وسلم ( َمطل الغني ظلم ) .
2-
إعفاف الزوجة اوالإستمتاع :- فالنكاح مشروع لمصلحة الزوجين دفعاً للضرر
عنهما ولهذا فالجماع واجبعلى الرجل للمراة إذا إنتفى العذر على ان يكون في
القبل لا الدبر .
3- العزل :- والعزل جائز على إجماع المذاهب ولكنه يحرم عن المراة الحرة إلاّ باذنها .
(3)
العدل بين النسوة في المبيت والنفقة :- فعلى الزوج ان يجعل لكل واحدة
يوماً وليلةسواء اكان صحيحاً أم مريضاً وسواءً أكانت المرأة صحيحة او مريضة
أم حائضاً ام نفساء، كما أن عليه القرعة عنه السفر فلا يسافر مع واحدة
إلاّ بقرعة . ولكن للزوجةالجديدة عند الجمهور سبع ليال إذا كانت بكراً
وثلاث ليال إذا كانت ثيباً .
ثانياً :- حقوق الزوج :-
(1)
طاعة الزوجة لزوجها " وهو موضوع بحثنا " وتكون الطاعة في الإستمتاع والخروج
من المنزل فلا تعصيه إن طلبها إلى الفراش ولوكانت في التنور أو على ظهر
دابه ما لم يشغلها ذلك عن الفرائض إذ لا طاعة لمخلوق فيمعصية الخالق ، ومن
الطاعة القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها ، ونعني بالقرار فيالبيت
تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد.
ومن هنا فليس للزوجة
الخروجمن المنزل ولو إلى الحج إلاّ بإذن زوجها ، ولكن يكره منعها من عيادة
أبيها إذا ثقلفيه المرض وحضور مواراته إذا مات ، ومن الطاعة كذلك التزام
الستر الشرعي حال الخروجمن البيت فلا تظهر شيئاً من جسدها غير الوجه
والكفين ، ومن الطاعة كذلك عدم جوازصومها تطوعاً وزوجها شاهد إلاّ باذنه ،
ومن الطاعة كذلك ألا تأذن لأحد في بيته إلاّباذنه كما ورد في الحديث .
(2)
الأمانه :- ويدخل في مفهومها أن تكون الزوجةحافظة على غيبة زوجها في نفسها
وبيته وماله وولده لقوله صلى الله عليه وسلم ( كلكمراع وكلكم مسؤول عن
رعيته والأمير راع والرجل راع على اهل بيته والمراة راعية علىبيت زوجها
وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .
(3) المعاشرة بالمعروف :-
كما ان للزوجة حق على زوجها بالمعاشرة بالمعروف ، فكذلك للزوج حق على
زوجته في انتعاشره بالمعروف فلا تؤذيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تؤذي
إمراة زوجها فيالدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله
فانما هو عندك دخيليوشك ان يفارقك إلينا ) رواه الترمذي .
(4) حق
التأديب :- للزوج حق تاديب زوجتهعند عصيانا بالهجر والضرب غير المبرح
وولاية التأديب للزوج لا تكون إلاّ إذا كانتالزوجة ناشزاً إما بالفعل
كالأعراض والعبوس والتثاقل وأما بالقول كأن تجيبه بكلامخشن . والتأديب يكون
على مراحل :-
أولاً :- الوعظ والإرشاد :- وذلك بالكلاموالنصيحة دون هجر ولا ضرب .
قال تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن " " سورة النساء " (34) .
ثانياً :- الهجر في الفراش والأعراض ، قال تعالى : " واهجروهن في المضاجع " " سورة النساء " (34) ، والهجر يكون بلا ضرب .
ثالثاً
:- الضرب غير المبرح إن أصرت على النشوز ، قال تعالى : " واهجروهن في
المضاجعواضربوهن " " سورة النساء " (34) ، على ان لا يطال الضرب الوجه
والبطن وأماكنالجمال ومواضع الضعف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد
احدكم فوق عشرة أشواط إلاّفي حد من حدود الله ) متفق عليه ، ولكون مشروعية
الضرب مشروطه بالسلامة فان الضربإن أفضى إلى تلف أوجب الضمان عند الشافعية .
رابعاً
:- طلب إرسال الحكمين :- تأتي هذه الخطوة إذا لم تجد المراحل السابقة
وفيها يرفع الأمر للقاضي لتوجيه حكمينإلى الزوجين حكماً من اهله وحكماً من
اهلها للإصلاح ، قال تعالى : " وإن خفتم شقاقبينهما فابعثوا حكماً من اهله
وحكماً من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما " " سورة النساء " (35)
، ويشترط في الحكمين أن يكونا :- أ) حرين ب) مسلمين ج) عدلين د) ذكرين هـ)
مكلفين شرعاً و) فقيهين بالجمع والتفريق ز) غير قريبين عصباًللخصمين .
(5)
الإغتسال من الحيض والنفاس والجنابه :- فالزوج له الحق في إجبارالزوجة ولو
كانت ذمية على الغسل من الحيض والنفاس لأنه يمنع الإستمتاع الذي هو حقله
وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة لأن الصلاة واجبه عليها وأضاف الشافعية
حلقالعانه وأضاف الحنابلة غسل النجاسة .
(6) السفر بالزوجة :- فللزوج بعد أن يدفعالمهر المعجل ان يسافر بزوجته إذا كان مأموناً عليها .
الحقوق
المشتركة :- إن اغلب الحقوق السابقة وخاصة حق الإستمتاع وما يتبعه هي حقوق
مشتركه بين الزوجينلكن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله تعالى
" وللرجال عليهن درجة " .
وقد قال الرسول حول ذلك في الحديث ( ألا
واستوصوا بالنساء خيراً فانما هن عوانعندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
إلاّ ان يأتين بفاحشة بينه فان فعلن فاهجروهنفي المضاجع واضربوهن ضرباً غير
مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن علىنسائكم حقاً ولنسائكم عليكم
حقا فحقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنفي بيوتكم لمن تكرهون
ألا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواهابن ماجه
والترمذي .
الطاعة
الطاعة لغةً : إن مادة طاع ، أطاع ، تعني
حسب ماورد في قاموس الوسيط : اللين والإنقياد وإمكان العلاج ، يقال طاع أي :
" لانوإنقاد وأمكن علاجه " ، وطاع النبات أمكن رعيه ، وطاع الشجر " أمكن
جمع ثمره " ،وطاع الرجل للرجل " أتاه طائعاً سهلا " ، وأما أطاع الثمر "
يعني حان قطعه وأمكنجنيه " ، أما طوعَ وطوعت تعني " زين وزينت " ، ومعنى "
طوعت له نفسه : زينتوسهلت له نفسه " ، وتطاوع للأمر أي تكلف مزاولته حتى
يستطيع ، وتطوع أي " تكلفالطاعة " أو وقام بالعبادة طائعاً مختاراً ، أما
إستطاع الشيء فتعني " أطاقه وقدرعليه " ، والطاعة تعني " الإنقياد
والموافقة " ، والطواعية تعني " الطاعة " ويقال للرجل طيعاً " إذا كان
طائعاً " ، وعن الرجل طيع اللسان " إذا كان فصيحاللسان " ، والمطاوع تعني "
المطيع والموافق " ، والمطواع تعني " من يسرع إلىالطاعة " .
الطاعة
إصطلاحاً :- هي حق للزوج رتبه الشرع على الزوجة ومدلوله أنتلتزم الزوجة
بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌللشرع
ومغضبه للرب ، ويقال للزوجةِ مطيعه وطائعه ومطواعه لزوجها متى كانت
مدركةًلواجباتها الزوجية .
طاعة الزوجة لزوجها ليست إنتقاصاً لإنسانيتها
لقدنظم
الإسلام الحياة الزوجية على أسس سليمة وقوية ومعقوله فيها كل مقومات
بناءالمجتمع السوي السليم الذي تحفه السعادة والإطمئنان والود . وإذا كان
الإسلام قدحدد للزوجين حقوقاً وواجبات فان ذلك إنطلاقاً نحو توضيح اللغة
التي تجمع بينالأزواج بشكل يكون فيه طرف عارفاً بحقوقه وواجباته حتى لا
تصبح الحياة فوضى لا صراطلها وتعم العلاقة الزوجية والحياة الأسرية
التشنجات وكل عناصر الخلاف والمنازعة ،ومن هنا فان الإسلام وهو يلزم الزوجة
بطاعة زوجها بما ليس فيه معصية لله وشرعه لاينتقص من النظر إلى الزوجة او
المراة بشكل عام على أنها إنسان له حقوقه وكرامته كمافعلت الشرائع والأقوام
الأخرى غير الإسلامية ، فعند الإغريق مثلاً : يقول أرسطو انالمرأة كائن
ناقص ضعيف الإرادة وليس في وسعها الرقي إلى مراتب الإستقلال . وكانتالمراة
عندهم مخلوقاً نجساً لا ينفع لغير دوام النسل ، وأن المرأة الولود تؤخذ
منزوجها عارية " لتلد للوطن أولاداً من رجل آخر .
وأما عند اليهود :- فإنللأب حق بيع إبنته وهي قاصر وليس لها حق في الميراث إلاّ إذا كانت وحيده .
وأماالصينيون :- فيحتقرون المراة حتى في أمثالهم الشعبية حيث يقولون ( أنصت لزوجتك ولاتصدقها ) .
وأما الإيطاليون :- فيقولون ( أن المهماز للفرس الجواد والفرس الجموحوالعصا للمراة الصالحة والمراة الطالحه ) .
وأما الإسبان :- فيقولون ( إحذرالمراة الفاسدة ولا تركن إلى المراة الفاضله ) .
وأما الروس :- فيقولون ( إنك لاتجد في كل عشر نسوه غير روح واحده ) .
وأما الهنود :- فانهم يعتبرون أن ( الموتوالمرض والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة ) .
وأما
الرومان :- فيعتبرون أن ( المراة متاع مملوك للرجل وسلعه رخيصه وحتى حياة
المرأة مملوكه لأبيهاولزوجها ثم لبيتها ، وان المرأة ليست إلاّ شيطاناً
نجساً . وفي قرار لمجمع روماخلصوا إلى أن المرأة كائن لا نفس له ويجب ألآ
تأكل اللحم ولا تضحك ولا تتكلممعتبرين أن كلامها أداه للإغراء ويحرم على
المرأة التملك لأكثر من نصف أوقيه منالذهب ويحرم عليها لبس الثوب الملون ) .
وأما الفرنسيون :- فيقول لوفي أن المرأةشر لا بد منه تنساق إليها النفوس وبلاء لا مهرب منه ومرض عضال ) .
واما فيالجاهلية عند العرب :- فإن صور ظلم المراة وهضم حقوقها واحتقارها كثيره ومن الأمثلةعلى ذلك :-
1- الوأد :-
قال
تعالى " واذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداًوهو كظيم يتوارى من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاّساء ما يحكمون "
"
سورة النحل (58/59) . وقال تعالى أيضاً " وإذا المؤودةسئلت باي ذنب قتلت "
" سورة التكوير " (8/9) ، إنه كان من العرب من يقتل ولدهخشية الإملاق أي
الفقر ، ومنهم من يقتله سفهاً بغير حجة .
2- الزواج في الجاهليةكان على انواع :-
أ) نكاح الناس : يخطب الرجل إلى الرجل إبنته فيصدقها مهرها ثمينكحها لطالبها .
ب) الإستبضاع : كان يقول لإمراته إذا طهرت من طمثها إذهبي إلىفلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها حتى يتبين الحمل .
ج)
نكاح الرهط :- يجتمع بعضالرجال ( دون العشرة ) فيدخلون على المرأة كلهم
ليصيبوها فاذا حملت ووضعت ومر عليهاليال أرسلت إليهم جميعاً وقالت لهم قد
عرفتم ما كان من امركم وقد ولدت فهو إبنك يافلان .
د) البغاء :- يجتمع ناس كثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها ،فاذا حملت ووضعت جمعوا لها والحق ولدها بمن شاءت .
هـ) الشغار :- كان يقول الرجلزوجني ابنتك وازوجك إبنتي أو أختك وأختي ، ولا يكون بينهما مهر .
و)
المتعة :- كانت المتعة في أول الإسلام حيث كان الرجل يقدم البلدة لس فيها
معرفة فيتزوج المرأةبقدر ما يرى انه مقيم ، وفي الحديث ( يا أيها الناس إني
كنت اذنت لكم في الإستمتاعمن النساء وان الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ،
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) رواه
احمد ومسلم .
ز) نكاح المقت :- وهو انيتزوج الولد إمرأة أبيه ، قال تعالى : " انه كان فاحشة ومقتا "
" سورةالنساء " (22) ، وان عمرو بن امية تزوج إمراة ابيه بعد موته وولدت له مسافراً وأبامعيط .
ح) البدل :- وهو ان يتبادل زوجان زوجتيهما بدون طلاق وعقد جديد وهي عمليةسفاح بالتراضي .
ط)
نكاح المخادنه :- وهي إرتباط إمرأة برجل سرا ومعاشرتهامعاشرة الأزواج بدون
عقد ، قال تعالى : " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " سورة النساء
(25) ، وكذلك قال تعالى : " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " " سورة
المائدة " (5) .
ي) نكاح الإرث :- كان اهل الزوج إذا مات يتملكون
زوجتهفلهم ان يتزوجوها ولا يحق لها ولا لأهلها الممانعه ولهم ان يزوجوها
ويقبضوا مهرهاوإن شاءوا عضلوها او إعتقوها بفدية .
إضافة إلى هذه الفوضى في الزواج فان هناكصوراً أخرى لإمتهان المراة في الجاهلية . مثل :-
1-
حرمانها من الميراث 2- حرمانها من المهر 3- اكل مال اليتامى والجور عليهن
4- تعدد الزوجات بلا حدود 5- التهاون بالطلاق 6- الإيلاءأي إمتناع الزوج عن
معاشرة الزوجة سنة وسنتين 7- الفصل : إذ تكون المراة لا مطلقه ولا مسرحه
ولا متزوجه فيذرها زوجها معلقه محرومه منالزواج من غيره .
هكذا كانت
المراة إلاّ أن الإسلام جاء بتعاليمه العظيمة يدعوإلى حسن عشرة الزوجة
والنظر إليها بعين الحب والعطف والمسامحة والإعراض عن الهفواتوكما قال
الرسول صلى الله عليه وسلم ( إستوصوا بالنساء خيراً ) وقال الغزالي (
ليسحسن الخلق عند الرجل أن يكف أذاه عن زوجته بل ان يحتمل الأذى منها
فيحلـم على طيشهاوغضبها . تآسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان
يمازح زوجاته حتى انه كانيسابق عائشه في العدو فسبقته يوماً فقال لها هذه
بتلك ) . والرسول صلى الله عليهوسلم وهو يدعو إلى حسن المعاشرة ينبه إلى ان
( المرأة كالضلع ان أقمتها كسرتها وانإستمتعت بها إستمتعت بها وفيها عوج )
البخاري ومسلم .
علة الداء ومصل الدواء
" في نشوز الزوجة ونشوز الزوج "
إن
ظاهرة النشوز عادة ينظر إليها علىانها مرض يصيب الزوجة وحدها وبسبب النشوز
وعدم الطاعة تنشا الخلافات الزوجية التيتنتهي في كثير من حالاتها إلى
إحتكام للقضاء حيث يلجأ الزوج الى المحكمة طالباًزوجته إلى بيت الطاعة
بقرار صادر عن المحكمة ، ولكن نقول وبقول صراحه أن هذاالمنظور لمفهوم
النشوز قاصر إذ أن الرجل قد يكون ناشزاً قبل زوجته وعليه تعود كلاسباب فشل
الحياة الزوجية وهنا تكون الزوجة ضحيه ، ولكن على كل حال فان النشوزكظاهره
سائده في مجتمعنا الذي اصبح يعاني من تراكمات سلبية كثيره كان لها
أثرهاالواضح في زعزعة أركان الحياة الزوجية لا بد وان ننظر إليها من زاوية
السعي إلىعلاجها ، وبداية نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد للنشوز
عند الزوجة طبعاًعلاجاً فقال ( فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع . فقال ابن
عباس ( الهجرهو ان لايجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يكلمها
مع ذلك ولا يحدثها ) وقالقتادة : الهجر عدم الجماع واذا كان الرسول صلى
الله عليه وسلم امر بالهجر فان اللهقبل ذلك أمر بالوعظ فقال عز من قائل (
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فيالمضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا
تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ) سورةالنساء (34) فالوعظ يكون
بالتذكير بالله وعظيم حق الزوج عليها .
وفي السنةالنبوية الكثير من الأحاديث التي تذكر بالله فحري بالزوج أن يسمعها لزوجته نذكرمنها :-
1-
(إذا دعا الرجل إمراته إلى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها
لعنتهاالملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي
والبيهقي .
2- ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو إمرأته فتأبى عليه إلاّ كان الذي في السماء ساخطاًعليها حتى يرضى عنها ) رواه البخاري ومسلم .
3- ( إذا باتت المرأة هاجره فراشزوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح ) رواه مسلم والبخاري والنسائي .
4-
( ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجل أم قوماً وهم له كارهون
وإمراه باتت وزوجهاعليها ساخط واخوان منصرمان ) رواه ابن ماجه وابن حيان عن
ابن عباس عن الرسول صلىالله عليه وسلم .
5- ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق " هارب " منمواليه وإمرأه عصت زوجها حتى ترجع ) رواه الطبراني والحاكم .
6- ( ايما إمرأهماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ) رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم عن أم سلمه عنالرسول صلى الله عليه وسلم .
7-
( إذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجهاوأطاعت زوجها قيل لها
أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه أحمد والطبراني عنعبد الرحمن بن
عوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
8- عن عائشة رضي الله عنهاقالت :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أي الناس أعظم حقاً على المرأة ،
قالزوجها قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل قال أمه ) رواه البزار
والحاكم .
9- التذكير بآيات الله وبأن الزوجة خلقت لتكون سكناً للزوج والسكن لا يكون إلاّ متىسادت المعاشرة والمودة والرحمة .
وبعد
التذكير والوعظ يكون الهجر بالمضاجعلا في بيت أهل الزوجة كما هو سائد هذه
الأيام والهدف من الهجران حتى تريها أنك معتوفر الدواعي باستقرارك معها على
فراش واحد تستطيع بقوة إرادتك أن تتغلب على غريزتكمع قربك منها وعلى فراش
واحد وخاصة متى علمنا ان الهجر لا يعني هجر الفراش والحجرةدائماً وإنما هجر
الزوجة وهي في مضجعها وانت معها على فراش واحد وذلك بان توليهاظهرك ولا
تكلمها ولاتحدثها والغاية من هذا الإجراء :-
أولاً :- بيان موقف الزوجبالنسبة لداعي الغريزة .
ثانياً
:- تهيئة المجال لفض النزاع إذ أن وجود الرجلبجانب المراة معرضاً يكون
حافزاً للزوجة إلى أن تساله عن أسباب نفوره فيجيبها ومنثم يبدآن في تعرف
الدوافع وتصفية الحساب فلا يغمض لهما جفن حتىيحل الوئام محلالخصام .
واما
الضرب فهو وسيله للتاديب ولكنها مقيده بان لا تكون وسيلهإنتقام حيث حذر
الرسول بان لا يكون الضرب مبرحاً ولا يقع على مناطق الجمال أو الضعففيشوه
ويكسر ، وكما فسره ابن عباس بان يكون الضرب بالسواك او نحوه كاليد
والقصبةالصغيرة ، لأن المرأة إنسان له كرامته وكما قال الرسول صلى الله
عليه وسلم ( لايجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم ) رواه
البخاري . ومن هنا فالضربمباح عند الضرورة وبعد إستنفاذ كل السبل التي سبقت
للإصلاح كالهجر والتذكير لأنالزوجة هنا تكون من النوع الذي لا يستقيم إلاّ
بالضرب . وهذا النوع غالباً مايستفحل فيه الخلاف وعدم الوفاق بين الزوجين
ويصبح الزوج لا يملك من وسائل الإصلاحإلاّ اللجوء إلى التحكيم بتكليف حكم
من أهله وحكم من أهلها ممن توفرت فيه شروطالإنصاف وعدم التحيز والروية وعدم
الإندفاع والحرص على رأب الصدع وإصلاح الفسادوالقدرة على الفهم والإدراك
السليم لقوله تعالى ( وإذا خفتم شقاق بينهما فابعثواحكماً من أهله وحكماً
من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كانعليماً خبيرآ )
سورة النساء آيه (35 ).
إن كل المساعي التي ذكرت للإصلاح
بينالزوجين ما هي إلاّ تأكيداً على أن العلاقة الزوجية هي رابطة من نوع
مختلف فلا يكونالقضاء على هذه العلاقة لمجرد هبوب رياح الكراهية او الجفاء ،
ومن هنا فان علىالزوجين ان يفهما أن الزواج ليس مجرد وسيلة لإرضاء او
إشباع شهوة او غريزة جسديةوليست علاقة آنية تنتهي بانتهاء السبب بل أن
الزواج علاقة إنسانية دائمه تجمع بينالغرائز الجسدية والنوازع النفسية رأس
مالها الحب والوفاء والإيثار والرعاية والثقةوهدفها السكون النفسي والجنسي
وتقاسم المسؤولية الحياتية وشعارها التعاون . وهذهكلها امور تدعو الأزواج
الذين عصفت بعلاقتهم الزوجية رياح الكراهية والجفاء إلىتحكيم العقل وعدم
الإستسلام والرضوخ لحبائل الشيطان إدراكاً منهم بان الزواج ليسصفقة تجارية
يبتاع الزوج شيئاً من الجمال بشيء من المال .
" الجهل فيالأحكام يشعل نار الخصام "
إن
المتابع للخلافات الزوجية والتي قد تصلاحياناً إلى الطلاق أو الإحتكام إلى
القضاء يجدها خلافات كان الجهل في الحكم الشرعيفي كثير من المسائل سبباً
رئيساً فيها . فالزوج يفهم ان تكون العصمة بيده أنه يملكسلاحاً فتاكاً به
ينكل بالمرأة ويظلمها ويهدر حقوقها ونسي انه مسؤول عن زوجتهبالرعاية والكفل
والترحم والزوجة بالقدر الذي تجهل فيه حدودها واحكام الشرع في كثيرمن
القضايا في علاقتها مع زوجها بالقدر الذي تكون فيه سبباً في إذكاء نار
الخلافواشعال نار التنافر وعلى سبيل المثال فإن عدم إدراك الزوجة لواجبها
في التزينلزوجها فقط وكذلك عدم إدراك الزوج لواجبه في التزين لزوجهته فقط
يوقع في كثير منالأحيان في شراك الكراهية والبغض . من هنا فقد علمنا الرسول
صلى الله عليه وسلم انتتزين المرأة لزوجها حتى لا تتشبه بالرجل في الخشونه
والشدة هو من الأصول الشرعيةوذلك دون إسراف وهذا ما يفسر تحريم الوشم
والتنمص والوصل والتفلج والوشر والقشروالأصباغ ودهان الأظافر وقد لعن الله (
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجاتللحسن المغيرات خلق الله تعالى
) وفي الحديث الشريف لعن رسول الله صلى الله عليهوسلم الواشره التي تحدد
اسنانها وتسوي اطرافها ولعن المقشورة التي تدهن وجههابالمساحيق وقد لعن
المتفلجه اي من تحدث فواصل بين الأسنان . وأن الإسلام حدد الزينةالمعقولة
بنظافة الجسم والملابس والتطيب ودهان الشعر بالزيوت النقية وارتداء
زاهرالثياب كالحرير والتحلي بالمجوهرات .
نشوز الزوجة يحطم جدار المحبة بينالزوجين
إن
دوام العلاقة الزوجية مرهون بمدى قدرة الزوجين على تقليص نقاط
الخلافوتضييق أسبابه وهذا كله امر يتوقف على مدى إدراك وفهم كل من الزوجين
للحقوقوالواجبات والحدود الضامنه لسلامة الحياة الزوجية ولكن إذا ما عجز
الزوجان معاً اولم يتفهم هذه الحقوق أي منهما تكون بذور الشقاق والخلاف قد
غزت عشهما الزوجي وتعتبرالزوجة الخارجة عن طاعة زوجها ناشزاً بمعنى انها
أصبحت متمرده على واجباتها كزوجةومخالفه للنصوص الشرعية الداعية إلى طاعة
الزوج باعتبارها حقاً أكبر من حق طاعةالوالدين مصداقاً لقوله صلى الله عليه
وسلم ( حق الزوج على زوجته لو كانت له قرحهفلحستها ما أدت حقه ) رواه أبو
سعيد الخدري . وقوله عليه الصلاة والسلام ( لو كنتآمراً أحداً أن يسجد لأحد
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده لا تؤديالمرأة حق ربها عز
وجل حتى تؤدي حق زوجها كله حتى إن لو سألها نفسها وهي على قتباعطته او قال
لم تمنع ) .
والنشوز يعني حسب نص ماده 92 (ق أ ش) التي تترك
بيتالزوجيه بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من دخول بيتها قبل طلبها النقله
إلى بيت آخر .
إن لنشوز الزوجة وجوهاً كثيره نذكر منها :-
(1)
خروج الزوجة من بيت زوجهابغير إذنه من غير حاجه ماسه ، إلاّ أن خروج
الزوجة من بيت زوجها في غيبته لزيارةأقارب او جيران لعيادتهم او لتعزيتهم
لا يعتبر نشوزاً عرفاً ما لم ينهها عن ذلك .
(2) عدم تمكينها الزوج من وطئها .
(3) عمل الزوجه من غير إذن زوجها .
(4) تقصير الزوجة في واجباتها نحو اولادها وزوجها .
(5) عدم طاعة الزوج فيمطالبه الزوجية بالقيام بالواجبات الدينية كالصلاة .
(6) رفض الزوجة تنفيذ قرارالمحكمة بطاعة الزوج .
إن
النشوز وإن لم ينته بالطلاق فإنه يضع على صفحاتالعلاقة الزوجية نقاطاً
سوداء لها كبير الأثر في زعزعة الحياة الزوجية واستقرارهابعكس الطاعة نجدها
تطفي على الحياة الزوجية كل حيوية وعلى المشاعر كل تجديد ودفيء ،والزوجة
السعيدة هي التي فجر الحب الإنساني في أعماقها ينبوعاً أزلياً فأضاء
نفسهاوأشرق على عالمها نوراً وجمالاً ورقة وانوثه وحناناً وربيعاً دائماً
وحباً وطاعهوحفظاً لحدود الله ، وأما الزوجة التعيسة فهي التي تتخلى عن
الأنوثه وتظن ان الطلاقوالتحرر والتبرج هو اقصر الطرق إلى قلب الرجل بينما
هذه الحرية تشوه صورتها وتزلزلمكانتها عنده فلا تفوز بقلبه ولا تحظى
بإعجابه . وهذا يقودنا إلى التأكيد على أنحفاظ الزوجة على زوجها له أسباب
نذكر منها :-
1- طاعة الله فيما أمر .
2- الإقلاع عن المعاصي .
3- طاعة الزوج والتقرب إليه والتلطف معه .
4- نظافةالمنزل والجسم .
5- تربية الأطفال تربية إسلامية .
6- عبادة الله والتقربإليه بخدمة زوجها وطاعته .
7- إستقبال الزوج بابتسامه وتهيئة الجو المناسبالمريح له .
8- إشعار الزوج بالحب والإحترام .
9- مراعاة أقارب الزوجواحترامهم وتقديرهم وخاصة والديه وأخوانه .
10- حسن الخلق مع الزوج لأن الأخلاقهي الجمال الحقيقي .
الوصية الجامعة
لقد
أوصت امامه بنتالحارث التغلبيه إبنتها وهي تزفها إلى زوجها الحارث بن عمرو
ملك كنده فقالت ( أيبنية لو إستغنت إمرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى
الناس عن ذلك ولكن للرجالخلقنا كما خلقوا لنا . بنيه إنك قد فارقت الحمى
الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجتإلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه .
أصبح بملكه لك مليكاً فكوني له أمه يكن لكعبداً وشيكاً . واحفظي عني خلالآ
عشره يكن ذكراً وذخراً . أما الأولى والثانيهفالصحبة بالقناعه والمعاشره
بحسن السمع والطاعه ، فإن في القناعه راحة القلب وفيحسن المعاشرة مرضاة
الرب وأما الثالثه والرابعه فالمعاهده لموضع عينه والتفقد لموضعآنفه فلا
تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلاّ طيب ريح واعلمي يا بنيه
انالكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود والخامسة والسادسة التعاهد
لوقتطعامه والتفقد لحين منامه فإن حرارة الجوع ملهبه وتنغيص حاله مكر به
وأما السابعهوالثامنه فالإحتفاظ ببيته وماله والرعاية للحشم والعيال من حسن
التدبير ، وأماالتاسعة والعاشرة فلا تفشين له سراً ولا تعصين له أمراً
فإنك إن أفشيت سره لم تأمنيغدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره واتقي مع ذلك قلة
الفرح إذا كان ترحاً والإكتئاب إذاكان فرحاً فإن الأول من التقصير
والثانية من التكدير وأشد ما تكونين له إعظاماً أشدما يكون لك إكراماً وأشد
ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك موافقة ، واعلمي يابنيه أنك لا
تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيماأحببت أو
كرهت .
أي بنيه لا تغفلي عن نظافة بدنك فإن نظافته تضيء وجهك وتحبب
فيكزوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل ، فالمرأة التفله
تمجها الطباعوتنبو عنها العيوب والسماع . وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحه
مستبشره فإن المودة جسمروحه بشاشة الوجه .
ماذا قال الشعر في المراة الصالحة
ان
الزوجة الصالحةهي السعادة وهي التي تعين زوجها على طاعة الله وتمنحه السكن
النفسي والراحة التامة، وان دين الزوجة وتقواها هما مقياس الصلاح ، وصدق
الشاعر حيث قال:
ودودولـــــود حــــــره عــــــربية مخــــدره مـــــع حسنها تكرم البعلا
وبـــاذلةنظيفـــــة ولطيفـــــة مـن أظـــــرف إنســـــان وأحسنهم شكلا
شكور صبورحلـــوة وفصيحــــة ومتقنـــــة تتقــــن القــــــول والفعلا
مطاوعــه للبعــليقضي أديـبــــة موافقــــــة قـــــولاً وفعـــلاً فما أعلا
مداريـــــة للأهلإن عتــبت وان احبــــت فـــلا حقــد لديهـــا ولا غلا
رقيقــة قلب مـــــعســلامة دينها فلست ترى شبها لها في النساء أصلا
تنقل في الأشـــغل من ذا لذاوذا وتفعــل حتى الكنس والطبــخ والغسلا
مربيــه حنانـــة ذات رحمة وكليتيـــــــــــم واحــد عندهــــا فضــــــلا
عديمـــة لفظ والتفات إذا مشـــتصموت فلا قطعــــاً تـــــرد ولا وصلا
يعز على من بطرق الباب لفظهاجوابــــــاً فـــــلا عقـــداً تــراه ولا حلا
يطيـــل وقوفاً لا يجــابمحــرم عليهــــــا كــــلام الأجنــــبي وإن قـــلا
وحافظــــة للغيبصالحــه أتت لحــــــق إذا كانت مناقبهـــــا تتـــــــــلا
وقانتــة صوامــــةومدلــــــــــة بعقـــــل وتدبيــــر تــــراه العــــدا بخـلا
" الطاعة الزوجية ليست مطلقة "
إن
الإسلام جاء مخالفاً لما ذهبت إليهاليهودية والمسيحية في حدود المسؤولية
وتحمل نتائج الفعال ولم يحصر هذه المسؤوليةبالمراة دون الرجل كما يفعل
اليهود الذين يعتبرون المراة شيطان الرجل وهي مسؤولة عنخطيئته في عصيان امر
ربه ومذهبهم هذا باطل بصريح الآية الكريمة التي تحمل مسؤوليةعصيان الرب
لآدم وليس لحواء قال تعالى: ( وعصى آدم ربه فغوى ثم إجتباه ربه فتابعليه
وهدى ) سورة طه الآية (121-122) . فالمسؤولية في الإسلام فردية وليس
فيهاتوارث قال تعالى:(كل نفس بما كسبت رهينة) سورة المدثر آية (38) كما
ذهبت المسيحيةالتي تعتبر ان المرأة سبب الإثم ومصدر الخطيئة والشر ويجب
قهرها إلى أقصى الحدود ،فيما نجد الإسلام وهويتحدث عن المرأة ينزلها منزلة
ومكانة مرموقه في المجتمع ، وقدجاءت اول قاعدة في الإسلام تقرر أن النساء
شقائق الرجال وقرر الإسلام أن المرأة اهلللمسؤولية الكاملة وأنها صاحبة رأي
ومسؤولية مستقلة عن الرجل . ومن هنا فإن حدودطاعة المرأة في الإسلام
لزوجها ليست مطلقة لأن ذلك يتنافى مع كرامة وإنسانية واهليةالمراة ، اما
عند اليهود فقد ورد في المادة 413 من كتاب الاحكام العبرية أن سلطةالزوج
على الزوجة في أمر التربية والدين مطلقة لا حدود لها والمادة 414 تنص على
انهمتى خرجت الزوجة من بيت اهلها ودخلت بيت زوجها وجب عليها طاعته
والإمتثال لأوامرهمهما كانت شأنها شأن الجارية لسيدها والمادة 418 تعتبر
انه ليس للزوجة مفارقة زوجهالأي سبب كان حتى لو اصيب بعجز او صار مقعداً ،
والمرأة حسب المادة 313 لا ترث زوجهابأي حال من الأحوال ، أما هو فإن
المادة 419 تعتبر جميع مال الزوجة هو ملك لزوجهاوليس لها سوى ما فرض لها من
مهر تطالب به بعد موته وأنه حسب المادة 426 يعتبرالوريث الوحيد لزوجته إذا
ماتت ولم تعقب ذرية من الأولاد . وعند المسيحية فقد وردفي إنجيل كونثوس
11/3/9 أن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة خلقت من اجلالرجل وأنه
ليس للمرأة أن تتكلم بل تخضع للرجل كما للرب ونظرتهم هذه تجاه المرأةقادتهم
إلى حرمانها من كافة حقوقها وحتى من إنسانيتها حيث كتب أسقف فرنسي أن
كلالنساء بلا إستثناء مومسات ، وقال الراهب البونديكتي برناردي موريسكس أنه
لا توجدأية إمرأة طيبه على وجه الأرض وتمادى الرهبان في إحتقارهم للمرأة
فاعتبروها ألداعداء الرجل وأنها المدخل الذي يحبه الشيطان .
وعليه
فموضوع الطاعة لا يقوم فيالإسلام على قاعده سلطويه بل ان الطاعة مطلب
إنساني وشرعي لإستقامة وتنظيم الحياةالزوجية والأسرية ولكنها في نفس الوقت
محكومة بأصول وحدود وقواعد تلقى لدى المرأةوهي تعمل بها قبولاً في نفس
الوقت الذي يشعر فيه الزوج أنه مسؤول وحدود مسؤوليتهتنظمها الأصول الشرعية
في وجوب التقوى والعدالة والشعور الإنساني وإلاً فإن ظلمالزوج لزوجته
وممارسته لحقه بتعسف وفرعنه لا يرتب له حقاً على الزوجه بطاعتة " إذلا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق " والله نهى عن الظلم وتوعد صاحبه . ومن هنا
فإنالزوج المسلم لا يحق له ان يفسر النصوص الشرعية من آية أو حديث فيه
تشديد وتوصيهبطاعة الزوجة لزوجها على انها إنتقاص لإنسانية المرأة وكرامتها
أو مدخل لإظهارسلطته وتجبره وقسوته وعليه أن يتذكر دوماً قوله صلى الله
عليه وسلم ( من رزقه اللهإمرأة صالحه فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في
الشطر الثاني ) رواه الحاكموصححه . وقوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع
وخير متاعها المرأة الصالحة) كما انعليه العمل بالقاعدة التي تقول أن
الزوج المسلم إن أحب زوجته أبرها وإن كرهها ماظلمها .
كما أن الزوجة
ملزمة بطاعة زوجها شرعاً وقانوناً متى أدى الزوج لهاحقوقها ، ومن مستحقات
هذه الطاعة عيشها معه في البيت الزوجي الذي أستوفيت فيهالشروط الواجبة في
البيت الشرعي وطاعته في غير معصية لله وقيامها بواجبها نحوأولاده في
التربية والرعاية .
متى تبدأ طاعة الزوجة لزوجها
إن
نصالمادتين 36 و 37 من قانون الأحوال الشخصية يشير إلى أن مسألة وجوب طاعة
الزوجةلزوجها مرهون بقضيتين رئيسيتين هما تهيئة المسكن الشرعي وقبض المعجل
. فمتى هيأالزوج المسكن المحتوى على اللوازم الشرعية وقام بتسليم الزوجة
لمهرها المعجل وجبتعلى الزوجة طاعتها لزوجها والإقامة معه في مسكنه الشرعي
والإنتقال معه إلى أية جههأرادها الزوج . وهنا يجب ان نشير إلى ان دفع
الزوجة لدعوى الطاعة التي اقامها زوجهابحجة ان المسكن الذي يطلبها للطاعة
فيه تم إختياره من قبله هو دونما إستشاره لها لايعتبر لأن نص المادة 37 من
قانون الأحوال الشخصية واضح حيث يعتبر أن حق إختيارالمسكن هو حق خالص للزوج
وليس للزوجة وأما بخصوص دفع الزوجة لدعوى الطاعة بحجة عدمدفع الزوج لمهرها
المعجل فإن المحكمة في هذه الحالة تفصل في هذا النزاع بما يقتضيهالوجه
الشرعي فإذا قام الزوج بدفع المقدار المطلوب حالاً رد دفع الزوجة وسارت
بحقهادعوى الطاعة حسب الأصول .
" ما هي مواصفات البيت الزوجي الشرعي "
لقد
نصت المادة 37 على وجوب تهيئة الزوج للبت الزوجي واشترطت ان يكونمشتملاً
على اللوازم الشرعية دون أن تحدد طبيعة هذه اللوازم تاركةً ذلك
للإجتهادوعليه فقد كانت هذه القضية مثار التساؤلات ومدخلاً للزوجة في
الإدعاء بعدم شرعيةالمسكن ، ومن هنا فإن دفع الزوجات اللواتي أقيمت ضدهن
دعوى طاعة يستند في الغالبعلى عدم شرعية المسكن وهذا ما دفعنا إلى مراجعة
القرارات القضائية في كتاب أصولالمحاكمات الشرعية ) حول هذه
القضية وتقسيم هذا الموضوع إلى قسمين :-
أولاً :- الدفوع التي تعتبر مقبولةً شرعاً حول المسكن وتنفي عنه شرعيتةوترتب دعوى الطاعة نذكر منها :-
1- عدم شرعية المسكن لعدم صلاح جيرانه شرط معتبروفق المادة 281 من كتاب أصول المحاكمات الشرعية وحسب القرار القضائي رقم 72 .
2- عدم شرعية المسكن لأن الزوج هيأه لمضارة الزوجة وانه غير مأمون عليها يعتبر دفعاًمقبولاً حسب القرار رقم 90 .
3- عدم شرعية المسكن لإنشغاله بمتاع الغير واعتراضالزوجة على ذلك يعتبر دفعاً مقبولاً حسب القرار رقم 5703 .
4-
عدم شرعية المسكنلعدم وجود مطبخ يعتبر دفعاً مقبولاً ما لم يكن ثمة عرف
معتبر شرعاً فيحقق ما يقتضيهالعرف حسب المادة 280 من كتاب النفقات وكذلك
الأمر بالنسبة لبيت الخلاء حسب القرار 5703 .
5- عدم شرعية المسكن
لعدم إحتوائه على اللوازم الضرورية للزوجة كالمشطوطشت الغسيل والصندوق أو
ما يقوم مقامه لحفظ الملابس يعتبر مقبولاً حسب القرار 8341/8988 .
6- عدم شرعية المسكن لوجود الضره فيه وانه لا يوجد بيت آخر للضرهحسب القرار8961
7-
عدم شرعية المسكن كون الزوجة غير آمنه فيه على نفسها ومالهاإذا خرجت منه
لقضاء بعض حوائجها الشرعية كخلوة من النافذه وشبابيك الحماية خاصة إذاكان
البيت منعزلاً يعتبر مقبولاً حسب القرار 7831 .
8- عدم شرعية المسكن لعدموجود جيران حوله لإنعدام المؤنس يعتبر دفعاً مقبولاً حسب القرار 9723 .
9- عدمشرعية المسكن لوجود إبن الزوج المميز المولود له من زوجه أخرى يعتبر مقبولاً حسبالقرار رقم 9155 .
10- عدم شرعية المسكن لوجود بنتين مميزتين مولودتين للزوج منزوجة ثانية يعتبر مقبولاً عملاً بالمادة 282 من كتاب النفقات .
11-
عدم شرعيةالمسكن كون بئر الماء في ارض الجيران والزوج ليس مستعداً لإحضار
الماء لزوجته وانبيت الخلاء الواقع خارج البيت بلا سقف يعتبر مقبولاً حسب
القرار رقم 21650 .
ثانياً : - " الدفوع التي لا تعتبر مقبوله شرعاً حول المسكن ولا تنفي عنهشرعيته "
بداية
نقول ان المسكن الشرعي يكون عادة متفقاً وحال الزوج وعليه فإنالبيت يعتبر
شرعاً وان دعوى الطاعة تبقى سارية بحق الزوجة حسب الأصول في حالاتكثيرة
نذكر منها :-
1- كون المسكن مستاجر لا ينفي مشروعية السكن حسب القرار 5703 .
2- كون الطابون للمسكن مشترك لا ينفي مشروعيته حسب القرار 5703 .
3- عدمكسوة الزوجة لا ينفي مشروعية المسكن حسب القرار 7054 .
4- عدم وجود مفتاح لصندوقالملابس لا ينفي شرعية السكن حسب القرار 8337 .
5- كون منافع المسكن مشتركه لاينفي شرعية المسكن متى كان الزوج من الطبقة الفقيرة حسب القرار 9535 .
6-
عدموجود الماء لا ينفي شرعية المسكن بل يلزم الزوج بإحضار الماء لزوجته
حسب القرار 9125 و 9202 . وحسب نص المادة 287 من كتاب النفقات التي تنص على
أن عدم وجود بئرالماء او الصهريج داخل المسكن لا يمنع شرعيته وأن على
الزوج إحضار االماء .
7- سكن شقيق الزوج وأفراد اسرته في غرفة
ملاصقه لغرفة الزوج ولو يكن بينهما ساتر أوحاجز لا يؤثر على شرعية المسكن
متى كان الزوج والشقيق من طبقة الفقراء حسب القراررقم 19265 .
دعوى الطاعة وصلاحية النظر فيها
إن
المحكمة المختصةبالنظر في دعوى الطاعة هي محكمة محل المدعى عليها وبالتالي
فهي ليست مشمولهبالإستثناء الوارد في المادة ضمن دعاوى النكاح لأن المقصود
فيها معرفة ماذا كانالزواج نفسه موضع نزاع . قرار 8621 ، ودعوى الطاعة إذا
صدر فيها حكم واستؤنف الحكمفلا يجوز إقامة دعوى جديدة قبل إكتساب الحكم
الأول الصورة القطعية لدى محكمة أخرىلأنه من المحتمل أن تفسخ محكمة
الإستئناف هذا الحكم فيكون لدى المحكمتين حكم واحدوهذا مخالف للفقرة
السابعة من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية وهذاما ورد في
القرار 8311 .
ومن ناحية أخرى فإن دعوى الطاعة لا يبت فيها قبل
أنيفصل في دعوى النزاع والشقاق بصورة حاسمه وقاطعه لأن المعيار في لزوم
الطاعة نشوزالزوجة وقضية الشقاق والنزاع مسأله قد لا تنتهي لصالح الزوج
وبالتالي لا يكون هناكنشوز أصلاً وبالتالي لا تستوجب الطاعة وهذا ما فسره
القرار 8530 .
إن غالب دعاوىالطاعة تكون مربوطة بالمسكن إذ أن
الزوجة تدعي بعدم الشرعية فيما الزوج يدفع إدعاءزوجته بادعاء شرعية المسكن
وهنا ينشأ إجراء الكشف على المسكن فإذا كان خبراء الكشفمنتخبين من قبل
الطرفين فإن قرارهم يكون ملزماً لهما وهذا ما ورد في القرار 5703 . كما أن
كل كشف جرى على المسكن موضوع الدعوى قبل إقامة الدعوى لا يعتمد وهذا ما
صرحبه القرار 89 .
وإذا لم ينتخب المتداعين خبراء للكشف على المسكن
تقوم المحكمةبتعيين خبراء من قبلها وهنا يجب التنويه الى أن مجرد إخبار
الخبراء لا يعني حكماًبل أن وظيفة مناب الكشف ليست الحكم بشرعية أو عدم
شرعية المسكن بل أن وظيفته تنحصرفي مراقبة وتوثيق الواقع والقاضي هو المخول
بعد الموازنه لقرار الخبراء بإصدار قرارالشرعية من عدمها وهذا ما اوضحه
القرار 9723 ، وعلى سبيل المثال قد يحكم الخبراءبشرعية المسكن لمجرد الكشف
على موجودات المسكن رغم عدم وجود جيران له فهنا فإنإخبارهم بشرعية او عدم
شرعية المسكن ليس له إعتبار طالما هناك نص صريح ينفي الشرعيةعن المسكن الذي
ليس له جيران وقد إستقر الأمر حول عدد الخبراء أن لا يقلوا عن ثلاثةإذ لا
يجوز الإعتماد على خبيرين إثنين في الحكم بالطاعة كما قرر القرار 9755
منناحية اخرى لا عبرة للحكم بالطاعه او عدم الحكم كون المسكن الذي جرى
الكشف عليه هوملك للزوج او عاريه او مأجور لأن ذلك لا يشكل دفعاً لشرعية
المسكن لأن العبرة فيتوفر المسكن المستوفي للوازمه الشرعيه والمتوفرة فيه
الشروط النافية عنه صفة عدمالشرعية وحول مسألة إشتراط الجيران الصالحين
للمسكن فإن الحكم الشرعي غير العرف إذاستقر الحكم الشرعي على إشتراط
الجيران الصالحين ويكفي لتحقق الصلاح الشيوع كما ذهبإلى ذلك العلامة إبن
عابدين في رسالة نشر العرف في بناء الأحكام على العرف وكذلكيكفي على عدم
الصلاح الشيوع فهذا ما يفهم من القرار 9212 .
واما من ناحية
طبيعةإجراء الكشف في حال غياب الزوجة فإن المحكمة تنتخب خبراء من قبلها ولا
يعتبر إتفاقالزوج مع والد الزوجة غير المفوض من قبلها في الخصومة نافذاً
وهذا ما ورد في القرار 9280 .
إن قرار المحكمة في تقرير الكشف يبنى
عليه الحكم بالطاعة أو رد الدعوىوفي حال رد الدعوى لعدم شرعية المسكن الذي
جرى الكشف عليه لا يصار إلى إجراء الكشفعلى مسكن آخر . ولكن يحق للمدعي
إقامة دعوى طاعه جديدة ويبقى في مجال الكشف التطرقإلى قضية قد تتكرر
أحياناً لدى الأزواج الموسرين وهي تهيئة مسكنين للزوجة ، وهلإجراء الكشف
على احدهما يجعل المسكن الثاني يأخذ ذات الحكم في المسكن الأول الذيجرى
الكشف عليه .
في هذه المسألة إذا تبين أن للزوج مسكنين فإن المحكمة
تجريالكشف على أحدهما أو على المسكن الذي أراده المدعي للكشف عليه ، وفي
حال بيانشرعيته يتم تحديده من قبل المحكمة والحكم على الزوجة بالطاعة فيه
لا في غيره . وعلىإفتراض ان الزوج حدد في دعواه أحد مساكنه لإجراء الكشف
عليه ثم جرى الكشف على مسكنآخر غير الذي حدده ، فإن الحكم بشرعيته من قبل
الخبراء لا يوجب الحكم بالطاعة علىالزوجة لأن في ذلك تعارض وتناقض في
الدعوى أصلاً وهذا ما ذهبت إليه محكمة